فمنها: قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.) دل بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كل رجس. [1] وفيه: أن الظاهر من الرجس ما كان كذلك في ذاته لا ما عرض له ذلك، فيختص بالعناوين النجسة وهي النجاسات العشر.
____________________
وكيف كان ففي إطلاق المصنف لفظ الحكومة نحو مسامحة بإطلاق اللفظ و إرادة اللازم الأعم أعني مطلق تقدم دليل على دليل آخر.
ما يستدل به للمنع...
[1] بعد ما تمسك المصنف لأصالة الجواز بوجهين طوليين تعرض لما يمكن أن يتمسك به للمنع من الآيات والأخبار ودعوى الإجماع:
أما الآيات فثلاث:
الأولى: قوله - تعالى - في سورة المائدة: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (1) بتقريب أن تفريع وجوب الاجتناب على قوله: " رجس " يدل على أن طبيعة الرجس بإطلاقها تقتضي وجوب الاجتناب مطلقا.
وأجاب عن ذلك المصنف وغيره بوجوه:
الأول: أن الظاهر من الرجس ما كان رجسا بذاته لا ما عرض له ذلك وإلا لخرج عنه أكثر المتنجسات وتخصيص الأكثر مستهجن.
الثاني: أن الرجس في الآية بقرينة العناوين المذكورة فيها لا يراد به النجس
ما يستدل به للمنع...
[1] بعد ما تمسك المصنف لأصالة الجواز بوجهين طوليين تعرض لما يمكن أن يتمسك به للمنع من الآيات والأخبار ودعوى الإجماع:
أما الآيات فثلاث:
الأولى: قوله - تعالى - في سورة المائدة: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (1) بتقريب أن تفريع وجوب الاجتناب على قوله: " رجس " يدل على أن طبيعة الرجس بإطلاقها تقتضي وجوب الاجتناب مطلقا.
وأجاب عن ذلك المصنف وغيره بوجوه:
الأول: أن الظاهر من الرجس ما كان رجسا بذاته لا ما عرض له ذلك وإلا لخرج عنه أكثر المتنجسات وتخصيص الأكثر مستهجن.
الثاني: أن الرجس في الآية بقرينة العناوين المذكورة فيها لا يراد به النجس