____________________
الأخبار الدالة على جواز البيع لغير الاستصباح [1] عبارة تحف العقول هكذا: " من كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. " (1) [2] عبارة الدعائم هكذا: " الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول و المشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به. " (2). و المفروض في المقام حل الانتفاع بالمتنجس وإباحته.
هذا ولكن الخبرين ضعيفان كما مر، فالأولى - كما عرفت - الاستدلال بعمومات حل البيع والتجارة عن تراض ووجوب الوفاء بالعقود، إلا أن يقال بعدم إطلاقها بالنسبة إلى خصوصيات المتعلق وشرائطه، بل يمكن منع أصل الإطلاق في آيتي البيع والتجارة لما مر من عدم كونهما في مقام البيان من كل جهة.
[3] لما مر أولا: من أن الظاهر من الرجس ما كان رجسا بذاته لا ما عرض له ذلك.
وثانيا: أن المراد به في الآية بقرينة سائر المذكورات فيها ليس هو النجس الفقهي فضلا عن المتنجس، بل ما كان خبيثا وقذرا معنويا، ولم يحرز كون المتنجسات من
هذا ولكن الخبرين ضعيفان كما مر، فالأولى - كما عرفت - الاستدلال بعمومات حل البيع والتجارة عن تراض ووجوب الوفاء بالعقود، إلا أن يقال بعدم إطلاقها بالنسبة إلى خصوصيات المتعلق وشرائطه، بل يمكن منع أصل الإطلاق في آيتي البيع والتجارة لما مر من عدم كونهما في مقام البيان من كل جهة.
[3] لما مر أولا: من أن الظاهر من الرجس ما كان رجسا بذاته لا ما عرض له ذلك.
وثانيا: أن المراد به في الآية بقرينة سائر المذكورات فيها ليس هو النجس الفقهي فضلا عن المتنجس، بل ما كان خبيثا وقذرا معنويا، ولم يحرز كون المتنجسات من