____________________
المشتري له وهو أمر مقصود للبائع قهرا ومتحقق جزما. فإذا فرض كون تملكه له حراما - كما إذا وقع منه بقصد التخمير وقلنا بحرمة الإتيان بمقدمة الحرام بقصد الحرام مطلقا أو في خصوص التخمير إذ لا يقل هذا عن غرسه للكرم بقصده - فلا محالة يكون البيع إعانة للمشتري على هذا التملك الحرام لكونه مقصودا ومترتبا عليه سواء ترتب عليه التخمير أم لا.
قال الأستاذ الإمام " ره ": " هذا كله في كلي المسألة. وأما خصوص الخمر فالظاهر المتفاهم من المستفيضة الحاكية عن لعن الخمر وغارسها وحارسها و بائعها ومشتريها و... أن اشتراء العنب للتخمير حرام، بل كل عمل يوصله إليه حرام، لا لحرمة المقدمة، فإن التحقيق عدم حرمتها، ولا لمبغوضية تلك الأمور بعناوينها، بل الظاهر أن التحريم نفسي سياسي لغاية قلع مادة الفساد. فإذا كان الاشتراء للتخمير حراما سواء وصل المشتري إلى مقصوده أم لا، تكون الإعانة عليه حراما لكونها إعانة على الإثم بلا إشكال، لأن قصد البائع وصول المشتري إلى اشترائه الحرام، والفرض تحقق الاشتراء أيضا. فبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا حرام وإعانة على الإثم... " (1) هل يعتبر علم البائع أو ظنه بترتب الحرام أم لا؟
الأمر الثالث: هل يعتبر في صدق مفهوم الإعانة علم البائع أو ظنه بترتب الحرام أو يكفي في ذلك إتيانه بمقدمة الحرام برجاء ترتبه عليه؟ وقد مر عن العوائد عدم اعتباره وأنه يكفي في صدقها القصد والترتب خارجا وهو الأقوى. قال: " فإنه لو غرس كرما بقصد أنه لو أراد أحد شرب الخمر كان حاضرا فأثمر وأخذ منه الخمر وشرب يكون عمله معاونة على الإثم... " إلى آخر ما ذكره، فراجع ما مر من كلامه.
قال الأستاذ الإمام " ره ": " هذا كله في كلي المسألة. وأما خصوص الخمر فالظاهر المتفاهم من المستفيضة الحاكية عن لعن الخمر وغارسها وحارسها و بائعها ومشتريها و... أن اشتراء العنب للتخمير حرام، بل كل عمل يوصله إليه حرام، لا لحرمة المقدمة، فإن التحقيق عدم حرمتها، ولا لمبغوضية تلك الأمور بعناوينها، بل الظاهر أن التحريم نفسي سياسي لغاية قلع مادة الفساد. فإذا كان الاشتراء للتخمير حراما سواء وصل المشتري إلى مقصوده أم لا، تكون الإعانة عليه حراما لكونها إعانة على الإثم بلا إشكال، لأن قصد البائع وصول المشتري إلى اشترائه الحرام، والفرض تحقق الاشتراء أيضا. فبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا حرام وإعانة على الإثم... " (1) هل يعتبر علم البائع أو ظنه بترتب الحرام أم لا؟
الأمر الثالث: هل يعتبر في صدق مفهوم الإعانة علم البائع أو ظنه بترتب الحرام أو يكفي في ذلك إتيانه بمقدمة الحرام برجاء ترتبه عليه؟ وقد مر عن العوائد عدم اعتباره وأنه يكفي في صدقها القصد والترتب خارجا وهو الأقوى. قال: " فإنه لو غرس كرما بقصد أنه لو أراد أحد شرب الخمر كان حاضرا فأثمر وأخذ منه الخمر وشرب يكون عمله معاونة على الإثم... " إلى آخر ما ذكره، فراجع ما مر من كلامه.