____________________
الانتفاعات المحللة. والروايتان مضافا إلى ضعفهما سندا يمكن أن يجاب عنهما بعدم دلالة السحت على الحرمة كما مر، وأن نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعله كان من جهة أنه كان ينتفع به كثيرا في الألاعيب والأمور المستهجنة، كما كان رائجا في عصر خلفاء الجور من الأموية والعباسية أيضا. وكيف كان فمع وجود الانتفاعات الكثيرة المحللة العقلائية لا يرى وجه لمنع بيعه والتجارة فيه، فتأمل.
هل يوجب غصب ما لا نفع فيه الضمان أم لا؟
[1] وثالثة إلى كثرته أو عدم الحاجة إليه كالماء عند الشط والجمد في الشتاء. و الملاك الجامع عدم الرغبة في شرائه وبذل المال بإزائه.
[2] في التذكرة: " فلا يجوز أخذ حبة من صبرة الغير، فإن أخذت وجب الرد، فإن تلفت فلا ضمان لأنه لا مالية لها، وهذا كله للشافعي أيضا، وفي وجه آخر له:
جواز بيعها وثبوت مثلها في الذمة، وليس بجيد. " (1) أقول: الحق أن الموارد مختلفة، ففي بعضها يثبت المالية مع القلة أيضا، فيجوز بيعها حينئذ، وفي التلف يثبت المثل أو القيمة.
والمصنف - كما ترى - فرق بين المثلي والقيمي، فحكم بالضمان في الأول
هل يوجب غصب ما لا نفع فيه الضمان أم لا؟
[1] وثالثة إلى كثرته أو عدم الحاجة إليه كالماء عند الشط والجمد في الشتاء. و الملاك الجامع عدم الرغبة في شرائه وبذل المال بإزائه.
[2] في التذكرة: " فلا يجوز أخذ حبة من صبرة الغير، فإن أخذت وجب الرد، فإن تلفت فلا ضمان لأنه لا مالية لها، وهذا كله للشافعي أيضا، وفي وجه آخر له:
جواز بيعها وثبوت مثلها في الذمة، وليس بجيد. " (1) أقول: الحق أن الموارد مختلفة، ففي بعضها يثبت المالية مع القلة أيضا، فيجوز بيعها حينئذ، وفي التلف يثبت المثل أو القيمة.
والمصنف - كما ترى - فرق بين المثلي والقيمي، فحكم بالضمان في الأول