____________________
بوصف غنائها بحيث يقع بعض الثمن بإزاء وصف الغناء. فهذه ثلاث صور.
أقول: وهنا صورة رابعة يتعرض لها المصنف أخيرا، وهي أن يعلم بترتب المنفعة المحرمة على مورد المعاملة من دون قصد لها أصلا، كبيع العنب ممن يعلم أنه يصرفه في التخمير من دون قصد البائع لذلك بل لعله يشمئز من ذلك أيضا و لكنه بصدد بيع عنبه.
ويجري الصور الأربعة في الإجارة أيضا، والملاك في البيع والإجارة واحد كما لا يخفى.
ذكر كلام الأستاذ الإمام " ره " وقبل التعرض لما ذكره المصنف من أحكام الصور المذكورة نذكر لزيادة البصيرة في المسألة ما ذكره الأستاذ الإمام " ره " في المقام من صور المسألة و أحكامها بنحو الإجمال (1) ثم نرجع إلى بيان ما ذكره المصنف " ره ".
فنقول: قد قسم هو محل البحث إلى صور نذكرها ملخصة:
" الأولى: أن يكون المبيع كليا مقيدا بما لا ينطبق إلا على المحرم مثل أن يبيع العنب المنتهي إلى التخمير، فيكون المبيع حصة خاصة من العنب لا العنب المطلق، فإذا تسلمه المشتري ولم يستعمله في التخمير يكشف عن عدم كونه مصداقا للمبيع.
الثانية: أن يكون المبيع جزئيا خارجيا مع توصيفه بالوصف المتقدم، فيكون المبيع العنب الموجود المنتهي إلى التخمير، فلو لم ينته إليه يكشف عن عدم كونه مبيعا أو عن تخلف الوصف.
الثالثة: أن يكون القيد على نحو الشرط - كان المبيع كليا أو جزئيا - بحيث يكشف عدم الانتهاء عن عدم كونه مصداقا للمبيع أو عدم كونه مبيعا.
والفرق بين هذه الصورة والسابقتين أن القيد في الأخيرة نفس الأمر المتأخر،
أقول: وهنا صورة رابعة يتعرض لها المصنف أخيرا، وهي أن يعلم بترتب المنفعة المحرمة على مورد المعاملة من دون قصد لها أصلا، كبيع العنب ممن يعلم أنه يصرفه في التخمير من دون قصد البائع لذلك بل لعله يشمئز من ذلك أيضا و لكنه بصدد بيع عنبه.
ويجري الصور الأربعة في الإجارة أيضا، والملاك في البيع والإجارة واحد كما لا يخفى.
ذكر كلام الأستاذ الإمام " ره " وقبل التعرض لما ذكره المصنف من أحكام الصور المذكورة نذكر لزيادة البصيرة في المسألة ما ذكره الأستاذ الإمام " ره " في المقام من صور المسألة و أحكامها بنحو الإجمال (1) ثم نرجع إلى بيان ما ذكره المصنف " ره ".
فنقول: قد قسم هو محل البحث إلى صور نذكرها ملخصة:
" الأولى: أن يكون المبيع كليا مقيدا بما لا ينطبق إلا على المحرم مثل أن يبيع العنب المنتهي إلى التخمير، فيكون المبيع حصة خاصة من العنب لا العنب المطلق، فإذا تسلمه المشتري ولم يستعمله في التخمير يكشف عن عدم كونه مصداقا للمبيع.
الثانية: أن يكون المبيع جزئيا خارجيا مع توصيفه بالوصف المتقدم، فيكون المبيع العنب الموجود المنتهي إلى التخمير، فلو لم ينته إليه يكشف عن عدم كونه مبيعا أو عن تخلف الوصف.
الثالثة: أن يكون القيد على نحو الشرط - كان المبيع كليا أو جزئيا - بحيث يكشف عدم الانتهاء عن عدم كونه مصداقا للمبيع أو عدم كونه مبيعا.
والفرق بين هذه الصورة والسابقتين أن القيد في الأخيرة نفس الأمر المتأخر،