____________________
ذلك أبو يوسف ومحمد استحسانا، لأن بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا إعانة على المعصية وتمكين منها وذلك حرام... " (1) أقول: فهذه بعض كلمات الفقهاء من الفريقين، وأنت ترى أن المسألة مختلف فيها في العامة أيضا، فلا مجال لاحتمال حمل أخبار الجواز في المسألة على التقية، فتدبر.
الأخبار الواردة في المسألة [1] البحث في المسألة تارة بلحاظ القواعد العامة كآية التعاون ونحوها، و أخرى بلحاظ ما ورد فيها من الأخبار الخاصة، والمصنف قدم الثاني.
فنقول: قد وردت في المسألة طائفتان من الأخبار: منها ما تدل على الجواز، و منها ما تدل على المنع:
[2] هذا أحد الأخبار المجوزة، والسند صحيح أو حسن بإبراهيم بن هاشم. و في الوسائل: " أيبيع العنب والتمر " (2) ولكن التمر لا يناسب الكرم، إلا أن يكون ذكره من باب المثال. وفيه أيضا: " سكرا "، وفي القاموس: " السكر - محركة -:
الخمر، ونبيذ يتخذ من التمر. " (3) ولعل الترديد من الراوي.
الأخبار الواردة في المسألة [1] البحث في المسألة تارة بلحاظ القواعد العامة كآية التعاون ونحوها، و أخرى بلحاظ ما ورد فيها من الأخبار الخاصة، والمصنف قدم الثاني.
فنقول: قد وردت في المسألة طائفتان من الأخبار: منها ما تدل على الجواز، و منها ما تدل على المنع:
[2] هذا أحد الأخبار المجوزة، والسند صحيح أو حسن بإبراهيم بن هاشم. و في الوسائل: " أيبيع العنب والتمر " (2) ولكن التمر لا يناسب الكرم، إلا أن يكون ذكره من باب المثال. وفيه أيضا: " سكرا "، وفي القاموس: " السكر - محركة -:
الخمر، ونبيذ يتخذ من التمر. " (3) ولعل الترديد من الراوي.