____________________
النجاسة بنفسها ليست مانعة عن البيع بعد كون الشيء ذا منفعة محللة عقلائية.
ويشهد لصحة المعاملة إطلاقات البيع والتجارة والوفاء بالعقود كما لا يخفى.
اللهم إلا أن ينكر الإطلاق في آيتي البيع والتجارة كما مر.
واستثناء الدهن المتنجس للاستصباح في كلام المشهور وقع تبعا للأخبار الواردة فيه، وهي لا تدل على الحصر، بل المتفاهم منها في أمثال المقام عدم دخالة الخصوصية وإلغاؤها، وإنما وقعت الأسئلة والأجوبة حول الدهن والزيت والاستصباح بهما لكثرة الابتلاء بالمتنجس منهما في تلك الأعصار وانحصار المنفعة المحللة المعتد بها بعد تنجسهما في الاستصباح.
هل يجري الاستصحاب في الأحكام الكلية أم لا؟
[1] أقول: الاستصحاب في أمثال المقام يمكن أن يقرر بوجهين:
الأول: أن يجعل مورده الموضوع الجزئي الخارجي كأن يشار إلى الطين أو الصبغ الخارجي المتنجس مثلا فيقال: هذا الجسم الخارجي كان جائز البيع قبل تنجسه فيستصحب فيه ذلك بعد تنجسه.
الثاني: أن يجعل مورده الموضوع بالنحو العام فيقال: الصبغ المتنجس كان جائز البيع قبل تنجسه فيستصحب فيه ذلك بعد تنجسه.
والمتصدي لإجرائه في الأول، المكلف الشخصي بعد إفتاء الفقيه به. وفي الثاني الفقيه المفتي.
ولا يخفى أن الشبهة في كلا التقريرين ترجع إلى الجهل بالحكم الكلي الشرعي ويكون رفع الشبهة بيد الشارع الأقدس. وكأن المورد الثاني تعبير عن قضايا جزئية متكثرة بقضية واحدة كلية.
ويشهد لصحة المعاملة إطلاقات البيع والتجارة والوفاء بالعقود كما لا يخفى.
اللهم إلا أن ينكر الإطلاق في آيتي البيع والتجارة كما مر.
واستثناء الدهن المتنجس للاستصباح في كلام المشهور وقع تبعا للأخبار الواردة فيه، وهي لا تدل على الحصر، بل المتفاهم منها في أمثال المقام عدم دخالة الخصوصية وإلغاؤها، وإنما وقعت الأسئلة والأجوبة حول الدهن والزيت والاستصباح بهما لكثرة الابتلاء بالمتنجس منهما في تلك الأعصار وانحصار المنفعة المحللة المعتد بها بعد تنجسهما في الاستصباح.
هل يجري الاستصحاب في الأحكام الكلية أم لا؟
[1] أقول: الاستصحاب في أمثال المقام يمكن أن يقرر بوجهين:
الأول: أن يجعل مورده الموضوع الجزئي الخارجي كأن يشار إلى الطين أو الصبغ الخارجي المتنجس مثلا فيقال: هذا الجسم الخارجي كان جائز البيع قبل تنجسه فيستصحب فيه ذلك بعد تنجسه.
الثاني: أن يجعل مورده الموضوع بالنحو العام فيقال: الصبغ المتنجس كان جائز البيع قبل تنجسه فيستصحب فيه ذلك بعد تنجسه.
والمتصدي لإجرائه في الأول، المكلف الشخصي بعد إفتاء الفقيه به. وفي الثاني الفقيه المفتي.
ولا يخفى أن الشبهة في كلا التقريرين ترجع إلى الجهل بالحكم الكلي الشرعي ويكون رفع الشبهة بيد الشارع الأقدس. وكأن المورد الثاني تعبير عن قضايا جزئية متكثرة بقضية واحدة كلية.