الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب، دون غيره مثل بل الطين وسقي الدابة. " انتهى. [1] أقول: إن بل الصبغ والحناء بذلك الماء داخل في الغير فلا يحرم الانتفاع بهما. [2]
____________________
فقول الشيخ في الخلاف مثلا: " دليلنا: إجماع الفرقة " يرجع غالبا إلى قوله بعد ذلك: " وأخبارهم " والثاني بيان للأول. وكأنه قال: دليلنا في هذه المسألة أخبار العترة الطاهرة وإجماع الفرقة المحقة على حجية أخبار العترة في قبال المخالفين المنكرين لذلك فأراد بإجماع الشيعة، إجماعهم على حقية مذهبهم وعصمة العترة الطاهرة وحجية أقوالهم.
ولم يصرحوا بذلك حذرا من طرح مسألة الإمامة في كل مسألة مسألة، حيث كان ذلك يوجب النزاع والتنافر.
وربما يعبر عن هذا النحو من الإجماع بالإجماع على القاعدة. والتعبير بالإجماع وقع مماشاة للعامة القائلين بكونه دليلا مستقلا في قبال الكتاب والسنة وإلا فنحن لا نعتقد بحجية الإجماع إلا إذا كشف عن قول المعصوم (عليه السلام) كما حقق في محله.
[1] راجع المسألة الأخيرة من الطهارة الخبثية من المعتبر (1) [2] في مصباح الفقاهة قال: " الصبغ والحناء ليسا من محل النزاع هنا في شيء ولم يتقدم لهما ذكر سابق، فلا نرى وجها صحيحا لذكرهما. " (2)
ولم يصرحوا بذلك حذرا من طرح مسألة الإمامة في كل مسألة مسألة، حيث كان ذلك يوجب النزاع والتنافر.
وربما يعبر عن هذا النحو من الإجماع بالإجماع على القاعدة. والتعبير بالإجماع وقع مماشاة للعامة القائلين بكونه دليلا مستقلا في قبال الكتاب والسنة وإلا فنحن لا نعتقد بحجية الإجماع إلا إذا كشف عن قول المعصوم (عليه السلام) كما حقق في محله.
[1] راجع المسألة الأخيرة من الطهارة الخبثية من المعتبر (1) [2] في مصباح الفقاهة قال: " الصبغ والحناء ليسا من محل النزاع هنا في شيء ولم يتقدم لهما ذكر سابق، فلا نرى وجها صحيحا لذكرهما. " (2)