____________________
ما يستدل به للجواز من أصالة البراءة وقاعدة حل الانتفاع...
[1] استدل المصنف للجواز بوجهين طوليين، إذ الأصل يجري في صورة عدم دلالة الآية الآتية:
الوجه الأول: أصالة البراءة في كل فعل شك في حرمته الثابتة بالأخبار المستفيضة، كحديث الرفع المشهور، (1) وقوله (عليه السلام): " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. " (2) وقوله (عليه السلام): " كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. " (3) إلى غير ذلك من الأخبار.
أقول: لا يخفى أن الأصل الأولي في التصرف في الأشياء مع قطع النظر عما ورد من الشرع هو الحظر دون الإباحة، إذ الأشياء بأجمعها لله - تعالى -، ولا يجوز - بحكم العقل - التصرف في مال الغير إلا بإحراز رضاه. نعم الشرع المبين رخص لنا وأحل ما لم نعلم حرمته.
الوجه الثاني: قاعدة حل الانتفاع بما في الأرض المقتنصة من قوله - تعالى -:
(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا). (4) قال: في مجمع البيان في ذيل الآية: " معناه أن الأرض وجميع ما فيها نعم من الله - تعالى - مخلوقة لكم، إما دينية فتستدلون بها على معرفته، وإما دنياوية
[1] استدل المصنف للجواز بوجهين طوليين، إذ الأصل يجري في صورة عدم دلالة الآية الآتية:
الوجه الأول: أصالة البراءة في كل فعل شك في حرمته الثابتة بالأخبار المستفيضة، كحديث الرفع المشهور، (1) وقوله (عليه السلام): " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. " (2) وقوله (عليه السلام): " كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. " (3) إلى غير ذلك من الأخبار.
أقول: لا يخفى أن الأصل الأولي في التصرف في الأشياء مع قطع النظر عما ورد من الشرع هو الحظر دون الإباحة، إذ الأشياء بأجمعها لله - تعالى -، ولا يجوز - بحكم العقل - التصرف في مال الغير إلا بإحراز رضاه. نعم الشرع المبين رخص لنا وأحل ما لم نعلم حرمته.
الوجه الثاني: قاعدة حل الانتفاع بما في الأرض المقتنصة من قوله - تعالى -:
(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا). (4) قال: في مجمع البيان في ذيل الآية: " معناه أن الأرض وجميع ما فيها نعم من الله - تعالى - مخلوقة لكم، إما دينية فتستدلون بها على معرفته، وإما دنياوية