دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٦٠٥
ثم إنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقا أو مع التجسم فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله - سبحانه - على هيئة خاصة معجبة للناظر على وجه يميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها. [1]
____________________
الأعاجم تعظمها بعد ما لم يكن الحفظ للتعظيم بل للتحقير والإهانة كما في بعض الأخبار أو لمجرد التوسد والافتراش، فإن الأحكام تختلف بالجهات و الحيثيات. " (1) أقول: ففي رواية عبد الله بن المغيرة قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: قال قائل لأبي جعفر (عليه السلام): يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل؟ فقال (عليه السلام): " الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه. " (2) وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل؟ فقال: " لا بأس به يكون في البيت " قلت: التماثيل؟ فقال: " كل شيء يوطأ فلا بأس به. " (3) وعن أبي الحسن (عليه السلام) قال: دخل قوم على أبي جعفر (عليه السلام) وهو على بساط فيه تماثيل، فسألوه، فقال: " أردت أن أهينه " (4).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال، فراجع. ويأتي البحث الواسع في مسألة اقتناء الصور.
هل يعتبر في الحرمة كون الصورة معجبة؟
[1] الفرع الثاني: يظهر من المصنف أنه لو عممنا الحرمة لغير الحيوان فالظاهر اختصاصها بما إذا كانت الصورة من مخلوقات الله - تعالى - على هيئة معجبة للناظر،

١ - المكاسب المحرمة ١ / 176 (= ط. أخرى 1 / 268)، في القسم الرابع مما يحرم الاكتساب به.
2 - الوسائل 3 / 564، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن، الحديث 1.
3 - الوسائل 3 / 564، الحديث 2.
4 - الوسائل 3 / 565، الحديث 8.
(٦٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 599 600 601 602 603 605 606 607 608 609 610 ... » »»
الفهرست