____________________
[1] الظاهر رجوع ضمير التثنية إلى السيد والشيخ، ولكن عرفت عدم ذكر الإجماع فيما حكاه المصنف من أطعمة الانتصار.
نعم قد مر من الحلي في أطعمة السرائر في الدهن المتنجس: " أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. " (1) ويمكن المناقشة بأن ثبوت الإجماع على عدم جواز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال - على فرض ثبوته - لا يقتضي ثبوته على حرمة الانتفاع بكل متنجس. وإلغاء الخصوصية في المنع ممنوع، إذ لعل للدهن أو للاستصباح به تحت الظلال خصوصية موجبة للمنع فلا يقاس عليهما غيرهما.
[2] يمكن أن يقال: إنه على فرض تحقق الإجماع من القدماء المبني فتاواهم غالبا على التلقي من الأئمة (عليهم السلام) لا يضر به مخالفة المتأخرين المبني فتاواهم غالبا على استنباطات ظنية، كما قيل بذلك في شهرة القدماء أيضا.
ولكن الإشكال في أصل تحقق الإجماع بنحو يعتمد عليه ويكشف به قول المعصوم (عليه السلام) علما أو اطمينانا، ومن المحتمل كونه - على فرض الثبوت - مدركيا وبناء الانتصار والخلاف والغنية على ذكر المسائل الخلافية التي أفتى فيها أصحابنا على خلاف ما عليه العامة أخذا بأخبار العترة الطاهرة، وقد كثر في هذه الكتب الثلاثة دعوى الإجماع في هذه المسائل، وليس مرادهم به الاتفاق على خصوص المسألة المعنونة، بل الاتفاق على ما هي مبنى لها من القواعد الكلية و الحجج الثابتة عندنا.
نعم قد مر من الحلي في أطعمة السرائر في الدهن المتنجس: " أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. " (1) ويمكن المناقشة بأن ثبوت الإجماع على عدم جواز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال - على فرض ثبوته - لا يقتضي ثبوته على حرمة الانتفاع بكل متنجس. وإلغاء الخصوصية في المنع ممنوع، إذ لعل للدهن أو للاستصباح به تحت الظلال خصوصية موجبة للمنع فلا يقاس عليهما غيرهما.
[2] يمكن أن يقال: إنه على فرض تحقق الإجماع من القدماء المبني فتاواهم غالبا على التلقي من الأئمة (عليهم السلام) لا يضر به مخالفة المتأخرين المبني فتاواهم غالبا على استنباطات ظنية، كما قيل بذلك في شهرة القدماء أيضا.
ولكن الإشكال في أصل تحقق الإجماع بنحو يعتمد عليه ويكشف به قول المعصوم (عليه السلام) علما أو اطمينانا، ومن المحتمل كونه - على فرض الثبوت - مدركيا وبناء الانتصار والخلاف والغنية على ذكر المسائل الخلافية التي أفتى فيها أصحابنا على خلاف ما عليه العامة أخذا بأخبار العترة الطاهرة، وقد كثر في هذه الكتب الثلاثة دعوى الإجماع في هذه المسائل، وليس مرادهم به الاتفاق على خصوص المسألة المعنونة، بل الاتفاق على ما هي مبنى لها من القواعد الكلية و الحجج الثابتة عندنا.