وربما زاد بعض المعاصرين [2] على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج، وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة بل من جهة قصدها، بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه، وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم و من جهة الإعانة.
____________________
ذلك يظهر أن قصد العلية من طرف المشتري غير قادح، ضرورة حصوله فيما عرفت، فلو كان قادحا لاقتضى فساد البيع لأن فساده من جانب، فساد من الجانبين... " (1) [1] راجع كفاية السبزواري في هذه المسألة (2) ولم يعلم المراد بقوله: " وغيره "، فإن أراد المقدس الأردبيلي " قده " فهو - كما يأتي - لا يشترط القصد تعيينا بل القصد أو الصدق العرفي.
نقل كلام الفاضل النراقي في العوائد [2] أراد به الفاضل النراقي " قده " في العوائد، والأولى نقل كلامه ملخصا لما فيه من فوائد:
قال في أوائل العوائد ما ملخصه: " عائدة: قال الله - سبحانه - في سورة المائدة: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وهذه الآية تدل على حرمة المعاونة على كل
نقل كلام الفاضل النراقي في العوائد [2] أراد به الفاضل النراقي " قده " في العوائد، والأولى نقل كلامه ملخصا لما فيه من فوائد:
قال في أوائل العوائد ما ملخصه: " عائدة: قال الله - سبحانه - في سورة المائدة: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وهذه الآية تدل على حرمة المعاونة على كل