____________________
القسم الثالث:
ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا كبيع السلاح من أعداء الدين [1] أقول: قد مر في أول النوع الثاني مما يحرم التكسب به تقسيمه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما اشتمل على هيئة خاصة لا يقصد منه بهذه الهيئة إلا الحرام كهياكل العبادة وآلات اللهو والقمار ونحوها.
القسم الثاني: ما قصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة وإن اشتمل على منافع محللة أيضا كبيع الخشب ممن يتخذه صنما أو العنب ممن يتخذه خمرا.
القسم الثالث: ما من شأنه أن يقصد منه الحرام ويكون مظنة لذلك كبيع السلاح لأعداء الإسلام.
وقد مر تفصيل القسمين الأولين، والآن وصلت النوبة إلى بيان القسم الثالث.
[2] أراد بذلك أن صدق الإعانة على الإثم - على ما مر منه - يتوقف على
ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا كبيع السلاح من أعداء الدين [1] أقول: قد مر في أول النوع الثاني مما يحرم التكسب به تقسيمه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما اشتمل على هيئة خاصة لا يقصد منه بهذه الهيئة إلا الحرام كهياكل العبادة وآلات اللهو والقمار ونحوها.
القسم الثاني: ما قصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة وإن اشتمل على منافع محللة أيضا كبيع الخشب ممن يتخذه صنما أو العنب ممن يتخذه خمرا.
القسم الثالث: ما من شأنه أن يقصد منه الحرام ويكون مظنة لذلك كبيع السلاح لأعداء الإسلام.
وقد مر تفصيل القسمين الأولين، والآن وصلت النوبة إلى بيان القسم الثالث.
[2] أراد بذلك أن صدق الإعانة على الإثم - على ما مر منه - يتوقف على