وفي المسالك [1] في ذيل قول المحقق - قدس سره -: " وكل مائع نجس عدا الأدهان. " قال: " لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم. وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضة كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها. وإنما خرج هذا الفرد بالنص وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بها بيعها لتعمل صابونا أو يطلى بها الأجرب ونحو ذلك. ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل، فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات المتنجسة التي ينتفع بها كالدبس يطعم للنحل وغيره. " انتهى. [2]
____________________
[1] راجع المسالك، كتاب التجارة. (1) [2] ظاهر كلامه التفكيك بين جواز الانتفاع وجواز البيع وأن الأصل عدم جواز البيع، ولا محالة أراد بذلك أصالة الفساد في المعاملات. ولكن عرفت منا مرارا وجود الملازمة بينهما وأنه إذا جاز الانتفاع بشيء وصار مالا مرغوبا فيه بذلك فمقتضى السيرة والعمومات صحة مبادلته أيضا، فتدبر.