____________________
وأما ما ذكره في مصباح الفقاهة ثانيا فهو صحيح. وكذا ما ذكره ثالثا، إذ المفروض أن النهي لم يتعلق بذات المعاملة، بل ليس في المقام نهي، وإنما صدر من الشارع أمر متعلق بطبيعة النهي عن المنكر غاية الأمر انطباقه عليها في المورد فلا يقتضي فسادها.
وأما إذا فرض تعلق نهي المولى بذات المعاملة فهو إما أن يكون للإرشاد إلى فسادها كما هو الغالب أو يقتضي ذلك لما مر من أن الدليل إذا دل على مبغوضية ذات المعاملة للمولى فلا يشملها أدلة تنفيذها لكونه نقضا لغرضه، فتدبر.
حرمة بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام [1] لما مر من أن مالية الأشياء بمنافعها المترقبة منها، والمفروض في المقام أن المحللة منها ساقطة حسب اشتراط البائع. والمحرمة ساقطة بحكم الشارع، فيصير الشيء في قوة ما لا منفعة له أصلا ويكون أخذ الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل.
وقد مر توضيح ذلك والجواب عنه، فراجع.
[2] هل وجوب الوفاء يختص بالشرط الواقع في متن العقد اللازم أو يعم الشروط الابتدائية أيضا؟ فيه كلام يأتي في باب الشروط.
وأما إذا فرض تعلق نهي المولى بذات المعاملة فهو إما أن يكون للإرشاد إلى فسادها كما هو الغالب أو يقتضي ذلك لما مر من أن الدليل إذا دل على مبغوضية ذات المعاملة للمولى فلا يشملها أدلة تنفيذها لكونه نقضا لغرضه، فتدبر.
حرمة بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام [1] لما مر من أن مالية الأشياء بمنافعها المترقبة منها، والمفروض في المقام أن المحللة منها ساقطة حسب اشتراط البائع. والمحرمة ساقطة بحكم الشارع، فيصير الشيء في قوة ما لا منفعة له أصلا ويكون أخذ الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل.
وقد مر توضيح ذلك والجواب عنه، فراجع.
[2] هل وجوب الوفاء يختص بالشرط الواقع في متن العقد اللازم أو يعم الشروط الابتدائية أيضا؟ فيه كلام يأتي في باب الشروط.