____________________
ثم لا يخفى أن الضمان للمادة إنما يثبت فيما إذا أمكن إتلاف الهيئة مع حفظ المادة. وأما إذا توقف إتلافها الواجب شرعا على إتلافها بمادتها فلا ضمان بمقتضى دلالة الاقتضاء، حيث إن الأمر بإتلافها حينئذ مستلزم للإذن في إتلاف المادة أيضا.
وفي مصباح الفقاهة بعد الحكم بعدم الضمان في هذه الصورة قال: " لا يقال: إن توقف إتلافه الهيئة على إتلاف المادة لا ينافي ضمان المادة إذا كانت لها قيمة كما أن جواز أكل طعام الغير بدون إذنه في المجاعة والمخمصة لا ينافي ضمان ذلك الطعام.
فإنه يقال: الفرق واضح بين المقامين إذ الباعث إلى أكل طعام الغير في المخمصة إنما هو الاضطرار الموجب لإذن الشارع في ذلك. وأما هياكل العبادة فإن الباعث إلى إتلافها ليس إلا خصوص أمر الشارع بالإتلاف فلا يستتبع ضمانا. " (1) أقول: أراد بذلك أن الباعث إلى الإتلاف في المقام أمر الشارع مباشرة فلا وجه للحكم بالضمان وأما في الاضطرار فأمره يكون بلحاظ الاضطرار ومصلحة المضطر والضرورات تتقدر بقدرها. وما هو المضطر إليه أصل أكل مال الغير لا أكله مجانا، وإن شئت قلت: المضطر إليه التخلف عن التكليف أعني الحرمة لا الوضع أعني الضمان.
حكم بيع مادة الأصنام [1] حكاه عنه في مفتاح الكرامة (2) ولم أجده في التذكرة.
نعم فيه: " ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهي مثل العود والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم وآلات القمار كالنرد
وفي مصباح الفقاهة بعد الحكم بعدم الضمان في هذه الصورة قال: " لا يقال: إن توقف إتلافه الهيئة على إتلاف المادة لا ينافي ضمان المادة إذا كانت لها قيمة كما أن جواز أكل طعام الغير بدون إذنه في المجاعة والمخمصة لا ينافي ضمان ذلك الطعام.
فإنه يقال: الفرق واضح بين المقامين إذ الباعث إلى أكل طعام الغير في المخمصة إنما هو الاضطرار الموجب لإذن الشارع في ذلك. وأما هياكل العبادة فإن الباعث إلى إتلافها ليس إلا خصوص أمر الشارع بالإتلاف فلا يستتبع ضمانا. " (1) أقول: أراد بذلك أن الباعث إلى الإتلاف في المقام أمر الشارع مباشرة فلا وجه للحكم بالضمان وأما في الاضطرار فأمره يكون بلحاظ الاضطرار ومصلحة المضطر والضرورات تتقدر بقدرها. وما هو المضطر إليه أصل أكل مال الغير لا أكله مجانا، وإن شئت قلت: المضطر إليه التخلف عن التكليف أعني الحرمة لا الوضع أعني الضمان.
حكم بيع مادة الأصنام [1] حكاه عنه في مفتاح الكرامة (2) ولم أجده في التذكرة.
نعم فيه: " ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهي مثل العود والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم وآلات القمار كالنرد