____________________
[1] أقول: العلم ولو سلم كونه شرطا في صدق عنوان التشبه لكن لا ينحصر في التفصيلي، بل يكفي في ذلك العلم الإجمالي أيضا وهو موجود في الخنثى بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة كما لا يخفى. هذا.
وقال السيد " ره " في الحاشية في هذا المجال: " إن كان ذلك من جهة اعتبار القصد في صدقه فلازمه عدم الحرمة مع العلم أيضا إذا لم يكن من قصده التشبه، و لا يلتزم به، وإن لم يعتبر في صدقه القصد فلا وجه للقصر على صورة العلم. مع أنه على فرضه نقول: يكفي العلم الإجمالي في ذلك، ويدل على عدم اعتبار القصد و الصدق بمجرد اللبس رواية سماعة كما لا يخفى. " (1) حكم تغيير الجنسية تنبيه: يمكن أن يتوهم أن من التشبه المنهي عنه تغيير الجنسية المتداول في عصرنا.
وهذا توهم فاسد، إذ معنى تشبه أحد الجنسين بالآخر تشبهه به في الزي و اللباس أو في الرابطة الجنسية مثلا مع حفظ أصل الجنسية، وأما تغييرها بالكلية و تبديل الموضوع حقيقة فلا يصدق عليه التشبه كما هو واضح.
وهل يجوز تغيير الجنسية مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يجوز مع صدق المعالجة عليه ولزومها عرفا أو شرعا؟ وجوه.
والظاهر أنه لا دليل على حرمته ذاتا ولكن إذا كانت مقدماته محرمة شرعا كنظر الأجنبي إلى عورته أو لمسه لها فلا يجوز إلا مع صدق الضرورة، كما إذا فرض وجود تمايلات الجنس المخالف فيه شديدا وغلبت فيه مقتضيات طبعه بحيث يكون بحسب الطبع من مصاديقه أو قريبا منه ولم يكن إبرازه وعلاجه إلا
وقال السيد " ره " في الحاشية في هذا المجال: " إن كان ذلك من جهة اعتبار القصد في صدقه فلازمه عدم الحرمة مع العلم أيضا إذا لم يكن من قصده التشبه، و لا يلتزم به، وإن لم يعتبر في صدقه القصد فلا وجه للقصر على صورة العلم. مع أنه على فرضه نقول: يكفي العلم الإجمالي في ذلك، ويدل على عدم اعتبار القصد و الصدق بمجرد اللبس رواية سماعة كما لا يخفى. " (1) حكم تغيير الجنسية تنبيه: يمكن أن يتوهم أن من التشبه المنهي عنه تغيير الجنسية المتداول في عصرنا.
وهذا توهم فاسد، إذ معنى تشبه أحد الجنسين بالآخر تشبهه به في الزي و اللباس أو في الرابطة الجنسية مثلا مع حفظ أصل الجنسية، وأما تغييرها بالكلية و تبديل الموضوع حقيقة فلا يصدق عليه التشبه كما هو واضح.
وهل يجوز تغيير الجنسية مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يجوز مع صدق المعالجة عليه ولزومها عرفا أو شرعا؟ وجوه.
والظاهر أنه لا دليل على حرمته ذاتا ولكن إذا كانت مقدماته محرمة شرعا كنظر الأجنبي إلى عورته أو لمسه لها فلا يجوز إلا مع صدق الضرورة، كما إذا فرض وجود تمايلات الجنس المخالف فيه شديدا وغلبت فيه مقتضيات طبعه بحيث يكون بحسب الطبع من مصاديقه أو قريبا منه ولم يكن إبرازه وعلاجه إلا