الثالث: أن يكون شرطا لصدور الحرام، وهذا يكون على وجهين:
أحدهما: أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية، إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية، وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه. والظاهر حرمة القسمين، وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار.
وثانيهما: أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، وسيأتي الكلام فيه.
الرابع: أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر، ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر، وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه، فإن صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه. فهل يجب رفع الحرام بترك السكوت أم لا؟ وفيه إشكال. [1]
____________________
تصوير سائر أقسام إلقاء الغير في الحرام [1] لا يخفى أن العلة التامة مركبة من ثلاثة أجزاء أصلية: المقتضي، واجتماع الشروط، وارتفاع الموانع، فإذا تحققت الأجزاء الثلاثة برمتها وجب قهرا تحقق المعلول.
والمراد بالمقتضي - ويقال له السبب أيضا - المؤثر الذي يترشح منه وجود
والمراد بالمقتضي - ويقال له السبب أيضا - المؤثر الذي يترشح منه وجود