____________________
حكم دخان الشيء النجس من جهة الطهارة والنجاسة [1] الأولى أن نتعرض أولا بنحو الإجمال لحكم دخان الشيء النجس من جهة الطهارة والنجاسة، ثم نتعرض لأصل البحث، فنقول:
قال الشيخ في أطعمة الخلاف، (المسألة 20): " إذا جاز الاستصباح به فإن دخانه يكون طاهرا ولا يكون نجسا. وقال الشافعي: فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو الصحيح عندهم أنه يكون نجسا، ثم ينظر فإن كان قليلا مثل رؤوس الإبر فإنه معفو عنه، وإن كان كثيرا وجب غسله. دليلنا: أن الأصل الطهارة وبراءة الذمة، والحكم بالنجاسة وشغل الذمة يحتاج إلى الدليل. " (1) وقال في أطعمة المبسوط في البحث عن الدهن النجس: " فأما دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة كالسرجين والبعر وعظام الميتة عندنا ليس بنجس. " (2) وقد مر في هذا المجال عن السرائر قوله: " إن دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا. " (3) وعن العلامة في المختلف قوله: " لا استبعاد فيما قاله شيخنا في المبسوط من نجاسة دخان الدهن النجس لبعد استحالة كله... لكن الأولى الجواز مطلقا للأحاديث ما لم يعلم أو يظن بقاء شيء من أعيان الدهن. فلا يجوز الاستصباح
قال الشيخ في أطعمة الخلاف، (المسألة 20): " إذا جاز الاستصباح به فإن دخانه يكون طاهرا ولا يكون نجسا. وقال الشافعي: فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو الصحيح عندهم أنه يكون نجسا، ثم ينظر فإن كان قليلا مثل رؤوس الإبر فإنه معفو عنه، وإن كان كثيرا وجب غسله. دليلنا: أن الأصل الطهارة وبراءة الذمة، والحكم بالنجاسة وشغل الذمة يحتاج إلى الدليل. " (1) وقال في أطعمة المبسوط في البحث عن الدهن النجس: " فأما دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة كالسرجين والبعر وعظام الميتة عندنا ليس بنجس. " (2) وقد مر في هذا المجال عن السرائر قوله: " إن دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا. " (3) وعن العلامة في المختلف قوله: " لا استبعاد فيما قاله شيخنا في المبسوط من نجاسة دخان الدهن النجس لبعد استحالة كله... لكن الأولى الجواز مطلقا للأحاديث ما لم يعلم أو يظن بقاء شيء من أعيان الدهن. فلا يجوز الاستصباح