____________________
ما يستأنس من كلام المحقق الأردبيلي وربما يستأنس لعدم الحرمة في المسألة: بأنه على فرض الحرمة وكون وجود الصورة ذات مفسدة ومبغوضة للمولى كان مقتضاه الحكم بحرمة إبقائها والمعاملة عليها أيضا كما هو الحكم في الأصنام وآلات اللهو والقمار ونحو ذلك. ولذا ترى القدماء من أصحابنا حكموا بحرمة الحفظ والتصرف والمعاملة عليها أيضا، فراجع ما مر في المقدمة السادسة عن المقنعة والنهاية والمراسم والكافي لأبي الصلاح الحلبي.
وقد دلت الأخبار الكثيرة على جواز إبقائها وعدم وجوب إفنائها كما يأتي ذكرها، وعلى هذا فلا وجه لحرمة إيجادها أيضا. فتأمل. إذ لقائل أن يقول: إن علة الحرمة أصل التشبه بالخالق في المصورية والخالقية ولكن بعد تحققها لا دليل على حرمة إبقائها.
وممن يظهر منه هذا الاستيناس المحقق الأردبيلي " ره " في مجمع الفائدة، حيث جعل جواز إبقائها مشعرا بجواز إيجادها، قال: " ثم إنه تدل روايات كثيرة على جواز إبقاء الصور مطلقا، وهو يشعر بجوازه وقد نقلنا من قبل روايات صحيحة دالة عليه. وتؤيده رواية أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها؟ قال (عليه السلام): " لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير. " (1) وبعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء، لان الظاهر أن الغرض من التحريم عدم خلق شيء يشبه بخلق الله وبقائه لا مجرد التصوير، فيحمل ما يدل على جواز الإبقاء من الروايات الكثيرة الصحيحة وغيرها على ما يجوز منها، فهي من أدلة جواز التصوير في الجملة على البسط والستر والحيطان والثياب، وهي التي تدل الأخبار على جواز إبقائها فيها لا ذو الروح التي لها ظل على حدته التي هي حرام بالإجماع. " (2)
وقد دلت الأخبار الكثيرة على جواز إبقائها وعدم وجوب إفنائها كما يأتي ذكرها، وعلى هذا فلا وجه لحرمة إيجادها أيضا. فتأمل. إذ لقائل أن يقول: إن علة الحرمة أصل التشبه بالخالق في المصورية والخالقية ولكن بعد تحققها لا دليل على حرمة إبقائها.
وممن يظهر منه هذا الاستيناس المحقق الأردبيلي " ره " في مجمع الفائدة، حيث جعل جواز إبقائها مشعرا بجواز إيجادها، قال: " ثم إنه تدل روايات كثيرة على جواز إبقاء الصور مطلقا، وهو يشعر بجوازه وقد نقلنا من قبل روايات صحيحة دالة عليه. وتؤيده رواية أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها؟ قال (عليه السلام): " لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير. " (1) وبعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء، لان الظاهر أن الغرض من التحريم عدم خلق شيء يشبه بخلق الله وبقائه لا مجرد التصوير، فيحمل ما يدل على جواز الإبقاء من الروايات الكثيرة الصحيحة وغيرها على ما يجوز منها، فهي من أدلة جواز التصوير في الجملة على البسط والستر والحيطان والثياب، وهي التي تدل الأخبار على جواز إبقائها فيها لا ذو الروح التي لها ظل على حدته التي هي حرام بالإجماع. " (2)