وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة، لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب لا في أحكام النجس.
وأما إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين. إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره، وبين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورة في عنوان المسألة، فإن الثاني يشمل الأحكام كلها. والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف لأنه الظاهر من قوله: دليلنا إجماع الفرقة، فافهم واغتنم. [1]
____________________
أحال السيد هذه المسألة على ما ذكره في كتاب الطهارة، وفي كتاب الطهارة منه (1) ادعى إجماع الشيعة على نجاسة سؤر الكفار، وليس فيه ذكر من حرمة الانتفاع، ففي كلام المصنف خلط بين المسألتين.
[1] أقول: ما ذكره المصنف من الفرق صحيح إجمالا في أكثر الموارد، ولكن الظاهر من عبارة الخلاف التي مرت في المتن كون مطلق الانتفاع أيضا محطا للبحث كما يشهد بذلك ما حكاه الشيخ عن أصحاب الحديث وداود وغيرهم.
وعلى هذا فيرجع دعوى الإجماع أيضا إلى جميع المدعى. نعم الظاهر أن مراده من أخبارهم أخبار جواز الاستصباح التي مرت، فيمكن أن يجعل هذا قرينة على رجوع الإجماع أيضا إلى مسألة جواز الاستصباح فقط.
اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر هذه الأخبار - كما قيل - حصر الانتفاع المحلل في خصوص الاستصباح، فيكون مفاد الإجماع والأخبار معا عدم جواز غيره من الانتفاعات الأخر، ولكن نحن منعنا دلالة الأخبار على الحصر وإنما ذكر الاستصباح لكونه المنفعة الظاهرة بعد الأكل.
[1] أقول: ما ذكره المصنف من الفرق صحيح إجمالا في أكثر الموارد، ولكن الظاهر من عبارة الخلاف التي مرت في المتن كون مطلق الانتفاع أيضا محطا للبحث كما يشهد بذلك ما حكاه الشيخ عن أصحاب الحديث وداود وغيرهم.
وعلى هذا فيرجع دعوى الإجماع أيضا إلى جميع المدعى. نعم الظاهر أن مراده من أخبارهم أخبار جواز الاستصباح التي مرت، فيمكن أن يجعل هذا قرينة على رجوع الإجماع أيضا إلى مسألة جواز الاستصباح فقط.
اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر هذه الأخبار - كما قيل - حصر الانتفاع المحلل في خصوص الاستصباح، فيكون مفاد الإجماع والأخبار معا عدم جواز غيره من الانتفاعات الأخر، ولكن نحن منعنا دلالة الأخبار على الحصر وإنما ذكر الاستصباح لكونه المنفعة الظاهرة بعد الأكل.