____________________
الخارج يصير موضوعا لحكم الشارع. فإذا فرض كون العقد بعد وجوده مصداقا للإعانة على الإثم ومبغوضا للشارع لذلك فكيف يحكم عليه بعد وجوده بوجوب الوفاء به؟ وهل لا يكون هذا الأمر نقضا لغرض نفسه؟
وبالجملة فوزان العقد المحرم في هذا المجال وزان متعلقه إذا كان محرما. وقد اعترفتم بعدم شمول قوله: " أوفوا بالعقود " للعقود المتعلقة بالأمور المحرمة كما يأتي في النوع الرابع.
بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا [1] حيث إن البحث في القسم الثاني من النوع الثاني كان فيما إذا قصد المتعاملان المنفعة المحرمة ولو بنحو الداعي كانت هذه الصورة لا محالة خارجة عن محط البحث، ولكن المصنف تعرض لها استطرادا.
وهذه الصورة هي المبتلى بها خارجا، إذ قل من يقصد في معاملته الواقعة على العين المنافع المحرمة، وإنما غرض الناس في البيوع بيع أعيانهم، وقد مر في كلام الأستاذ الإمام (1) تقسيم هذه الصورة أيضا إلى صور، إذ البائع قد يعلم أن المشتري يصرفه في الحرام وأراد ذلك فعلا، وأخرى يعلم بعدم إرادته ذلك فعلا لكن يعلم بتجدد الإرادة له بعد ذلك، وعلى الثاني تارة يكون البيع أو تسليم المبيع له موجبا لتجدد الإرادة له كما لو كان العنب جيدا صالحا للتخمير فإذا باعه له صار موجبا لإرادته ذلك، وأخرى يكون تجددها لعلة أخرى. ثم قد يكون ترك البيع سببا لتركه الحرام لانحصار البائع فيه، وأخرى لا يكون كذلك لوجود بائع غيره.
فهذه صور هذه الصورة، ولعلها في صدق الإعانة عليها تختلف.
وبالجملة فوزان العقد المحرم في هذا المجال وزان متعلقه إذا كان محرما. وقد اعترفتم بعدم شمول قوله: " أوفوا بالعقود " للعقود المتعلقة بالأمور المحرمة كما يأتي في النوع الرابع.
بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا [1] حيث إن البحث في القسم الثاني من النوع الثاني كان فيما إذا قصد المتعاملان المنفعة المحرمة ولو بنحو الداعي كانت هذه الصورة لا محالة خارجة عن محط البحث، ولكن المصنف تعرض لها استطرادا.
وهذه الصورة هي المبتلى بها خارجا، إذ قل من يقصد في معاملته الواقعة على العين المنافع المحرمة، وإنما غرض الناس في البيوع بيع أعيانهم، وقد مر في كلام الأستاذ الإمام (1) تقسيم هذه الصورة أيضا إلى صور، إذ البائع قد يعلم أن المشتري يصرفه في الحرام وأراد ذلك فعلا، وأخرى يعلم بعدم إرادته ذلك فعلا لكن يعلم بتجدد الإرادة له بعد ذلك، وعلى الثاني تارة يكون البيع أو تسليم المبيع له موجبا لتجدد الإرادة له كما لو كان العنب جيدا صالحا للتخمير فإذا باعه له صار موجبا لإرادته ذلك، وأخرى يكون تجددها لعلة أخرى. ثم قد يكون ترك البيع سببا لتركه الحرام لانحصار البائع فيه، وأخرى لا يكون كذلك لوجود بائع غيره.
فهذه صور هذه الصورة، ولعلها في صدق الإعانة عليها تختلف.