____________________
أقول: هذا ما أردنا نقله من كلام الأستاذ " ره " في المقام بنحو الإجمال للاطلاع على الصور التي ذكرها للمسألة ومن أراد الاطلاع على تفصيل مرامه فليراجع كلامه، وقد أدى حق المسألة وإن كان بعض ما ذكره قابلا للمناقشة:
بعض المناقشات في كلام الأستاذ الإمام " ره " 1 - فمن ذلك تمسكه بآية النهي عن أكل المال بالباطل لبطلان المعاملة في بعض الصور، والاستدلال بها لذلك يتوقف على كون الباء في قوله: (بالباطل) للمقابلة نظير ما تدخل على الأثمان في المعاملات، وقد مر مرارا أن الظاهر كونها للسببية، وأن الغرض منها نفي تملك أموال الناس بالأسباب الباطلة، نظير الرشوة والقمار والسرقة ونحوها، ويشهد لذلك استثناء التجارة عن تراض وبعض الأخبار الواردة في تفسير الآية وتطبيقها، فراجع الوسائل. (1) 2 - ومن ذلك أيضا نحو خلط في كلامه " ره " بين الملكية والمالية مع وضوح افتراقهما، فإن الملكية أمر اعتباري إضافي بين المالك والشيء تقتضي اختصاصه به، والمالية وصف اعتباري لنفس الشيء بلحاظ الرغبة فيه، بحيث يبذل بإزائه المال، ويعبر عنها بكون الشيء ذا قيمة، وبينهما عموم من وجه فإن حبة حنطة من صبرتها ملك لمالك الصبرة ولا تعد مالا، والغابات الطبيعية تعد أموالا وليست ملكا لشخص، ودار زيد تعد مالا وملكا له. فلو ألقي درة ثمينة لشخص في قعر البحر بحيث لا يمكن إخراجها فملكية الشخص لها باقية ولكن لا تعد مالا.
وعلى هذا ففي قوله " ره ": " اعتبار الملكية موقوف على كون الشيء ذا منفعة ولو في الجملة " كان الأولى ذكر المالية بدل الملكية، فتأمل.
3 - ومن ذلك أيضا أن الظاهر من قوله " ره ": " إن الشرط من قبيل الالتزام في
بعض المناقشات في كلام الأستاذ الإمام " ره " 1 - فمن ذلك تمسكه بآية النهي عن أكل المال بالباطل لبطلان المعاملة في بعض الصور، والاستدلال بها لذلك يتوقف على كون الباء في قوله: (بالباطل) للمقابلة نظير ما تدخل على الأثمان في المعاملات، وقد مر مرارا أن الظاهر كونها للسببية، وأن الغرض منها نفي تملك أموال الناس بالأسباب الباطلة، نظير الرشوة والقمار والسرقة ونحوها، ويشهد لذلك استثناء التجارة عن تراض وبعض الأخبار الواردة في تفسير الآية وتطبيقها، فراجع الوسائل. (1) 2 - ومن ذلك أيضا نحو خلط في كلامه " ره " بين الملكية والمالية مع وضوح افتراقهما، فإن الملكية أمر اعتباري إضافي بين المالك والشيء تقتضي اختصاصه به، والمالية وصف اعتباري لنفس الشيء بلحاظ الرغبة فيه، بحيث يبذل بإزائه المال، ويعبر عنها بكون الشيء ذا قيمة، وبينهما عموم من وجه فإن حبة حنطة من صبرتها ملك لمالك الصبرة ولا تعد مالا، والغابات الطبيعية تعد أموالا وليست ملكا لشخص، ودار زيد تعد مالا وملكا له. فلو ألقي درة ثمينة لشخص في قعر البحر بحيث لا يمكن إخراجها فملكية الشخص لها باقية ولكن لا تعد مالا.
وعلى هذا ففي قوله " ره ": " اعتبار الملكية موقوف على كون الشيء ذا منفعة ولو في الجملة " كان الأولى ذكر المالية بدل الملكية، فتأمل.
3 - ومن ذلك أيضا أن الظاهر من قوله " ره ": " إن الشرط من قبيل الالتزام في