____________________
وإتلاف مال الغير وإيجاد هياكل العبادة وآلات اللهو والقمار ونحو ذلك.
ولو سلم عدم حرمة فعل من أوجد الجزء بعنوان التصوير بما أنه فعل تدريجي مركب فلا أقل من حرمته بعنوان التعاون على الإثم. كيف؟! والمتعارف في إيجاد التصاوير والتماثيل وقوعه بنحو المشاركة والتعاون، فلو لم يكن هذا حراما صار هذا طريقا ووسيلة إلى ارتكاب المحرمات بنحو الشركة فرارا عن وقوع الحرام و هذا أمر لا يقبله ذوق من اطلع على مذاق الشارع المقدس، فتدبر.
حكم إيجاد الصورة بالتسبيب الفرع السادس: قال السيد " ره " في الحاشية ما ملخصه: " الظاهر أنه لا فرق في التصوير بين المباشرة والتسبيب كما لو أكره غيره أو بعثه عليه من غير إكراه فيما لو كان المباشر ضعيفا بحيث يسند الفعل إليه. وذلك لأن قوله (عليه السلام): " من صور صورة " ونحوه أعم من الأمرين وإن كانت الأفعال ظاهرة في المباشرة إلا أنه يمكن استفادة التعميم من القرينة، كما في قوله: من أتلف، وقوله: من قتل نفسا، و هي في مثل المقام ملاحظة مناط الحكم.
والظاهر أن هذه الاستفادة مختصة بالأفعال المتعدية دون اللازمة، والسر أن معنى قوله: من قتل نفسا - مثلا -: من أوجد القتل، فيمكن أن يراد به الأعم، بخلاف مثل قوله: من جلس أو ذهب، فإن المراد به من قام به الجلوس أو الذهاب فلا يقبل أن يكون أعم إذ جلوس الغير قائم بذلك الغير بخلاف القتل الصادر منه فإنه يمكن نسبته إلى السبب. " (1) أقول: فهو " ره " سلم ظهور الفعل في المباشرة ولكنه جعل المناط المستنبط علما أو حدسا قرينة على التعميم.
وقال الأستاذ الإمام " ره " في هذا الفرع ما ملخصه: " الظاهر من الأدلة هو
ولو سلم عدم حرمة فعل من أوجد الجزء بعنوان التصوير بما أنه فعل تدريجي مركب فلا أقل من حرمته بعنوان التعاون على الإثم. كيف؟! والمتعارف في إيجاد التصاوير والتماثيل وقوعه بنحو المشاركة والتعاون، فلو لم يكن هذا حراما صار هذا طريقا ووسيلة إلى ارتكاب المحرمات بنحو الشركة فرارا عن وقوع الحرام و هذا أمر لا يقبله ذوق من اطلع على مذاق الشارع المقدس، فتدبر.
حكم إيجاد الصورة بالتسبيب الفرع السادس: قال السيد " ره " في الحاشية ما ملخصه: " الظاهر أنه لا فرق في التصوير بين المباشرة والتسبيب كما لو أكره غيره أو بعثه عليه من غير إكراه فيما لو كان المباشر ضعيفا بحيث يسند الفعل إليه. وذلك لأن قوله (عليه السلام): " من صور صورة " ونحوه أعم من الأمرين وإن كانت الأفعال ظاهرة في المباشرة إلا أنه يمكن استفادة التعميم من القرينة، كما في قوله: من أتلف، وقوله: من قتل نفسا، و هي في مثل المقام ملاحظة مناط الحكم.
والظاهر أن هذه الاستفادة مختصة بالأفعال المتعدية دون اللازمة، والسر أن معنى قوله: من قتل نفسا - مثلا -: من أوجد القتل، فيمكن أن يراد به الأعم، بخلاف مثل قوله: من جلس أو ذهب، فإن المراد به من قام به الجلوس أو الذهاب فلا يقبل أن يكون أعم إذ جلوس الغير قائم بذلك الغير بخلاف القتل الصادر منه فإنه يمكن نسبته إلى السبب. " (1) أقول: فهو " ره " سلم ظهور الفعل في المباشرة ولكنه جعل المناط المستنبط علما أو حدسا قرينة على التعميم.
وقال الأستاذ الإمام " ره " في هذا الفرع ما ملخصه: " الظاهر من الأدلة هو