____________________
عبارتا الخلاف والمنتهى في هذا المجال. (1) وفي رواية ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل؟ قال: " يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها. " ونحوها رواية سليمان بن خالد، فراجع. (2) وعلى هذا فكان الأولى للمصنف أن يقول في مقام الجمع بين روايات الباب بجواز وصل شعرها بشعر نفسها أو بالصوف أو بشعر الحيوانات المحللة اللحم، و كراهة وصله بشعر إنسان غيرها وشدتها في الوصل بشعر امرأة أخرى. إذ في تلك الأعصار كان وصل شعرها بشعر انسان آخر في معرض التبين لزوج المرأة و محارمها، وكان ذلك موجبا لتهيج الرجل وتوجهه إلى صاحب الشعر ولا سيما إذا كان امرأة فربما كان يستتبع ذلك مفاسد أخلاقية، بل يمكن أن يقال بوجود ملاك الحرمة في ذلك في بعض الأحيان كما هي ظاهر بعض أخبار الباب. وسنعود إلى البحث في المسألة ثانيا فانتظر. هذا.
وتحقيق المقام يقتضي البحث في ثلاث جهات:
حكم تدليس الماشطة الجهة الأولى: في حكم تدليس الماشطة. قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه:
" الظاهر أنه لا دليل على حرمة التدليس والغش إلا في بيع أو شراء أو تزويج، بل ربما يكونان مطلوبين للعقلاء كتزيين الدور والألبسة والأمتعة لإظهار العظمة
وتحقيق المقام يقتضي البحث في ثلاث جهات:
حكم تدليس الماشطة الجهة الأولى: في حكم تدليس الماشطة. قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه:
" الظاهر أنه لا دليل على حرمة التدليس والغش إلا في بيع أو شراء أو تزويج، بل ربما يكونان مطلوبين للعقلاء كتزيين الدور والألبسة والأمتعة لإظهار العظمة