____________________
حكم الصورة المسماة عندنا بالعكس الفرع الثامن: قال السيد " ره " في الحاشية: " لا فرق بين أنحاء إيجاد الصورة من النقش بالتخطيط وبالحك وبغير ذلك، فيشمل العكس المتداول في زماننا، فإنه أيضا تصوير كما لا يخفى. " (1) ولكن في مصباح الفقاهة في هذا المجال ما ملخصه: " الظاهر من الأدلة هو النهي عن إيجاد الصورة، كما أن النهي عن سائر المحرمات نهي عن إيجادها في الخارج، وعليه فلا يفرق في حرمة التصوير بين أن يكون باليد أو بالطبع أو بالصياغة أو بالنسج، وسواء كان ذلك دفعيا بالآلة الطابعة أو تدريجيا.
وعلى هذا المنهج فلا يحرم أخذ العكس المتعارف في زماننا، لعدم كونه إيجادا للصورة المحرمة وإنما هو أخذ للظل وإبقاء له بواسطة الدواء، فإن الإنسان إذا وقف في مقابل المكينة العكاسة كان حائلا بينها وبين النور فيقع ظله على المكينة ويثبت فيها لأجل الدواء، فيكون صورة لذي ظل، وأين هذا من التصوير المحرم؟
وهذا من قبيل وضع شيء من الأدوية على الجدران أو الأجسام الصيقلية لتثبت فيها الأظلال والصور المرتسمة، فهل يتوهم أحد حرمته من جهة حرمة التصوير؟ و إلا لزمه القول بحرمة النظر إلى المرآة، إذ لا يفرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة مديدة. وقد اشتهر انطباع صور الأشياء في شجرة الجوز أحيانا و لا نحتمل أن يتفوه أحد بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت. " (2) أقول: بعد ما عمم أولا التصوير المحرم بالنسبة إلى جميع أقسامه لا نرى وجها لاستثناء العكس المتعارف منها، إذ يصدق عليه الصورة وعلى فاعله المصور بلا إشكال وقد حصل بمباشرة العكاس واستخدام الآلة وأبقيت بالدواء كما
وعلى هذا المنهج فلا يحرم أخذ العكس المتعارف في زماننا، لعدم كونه إيجادا للصورة المحرمة وإنما هو أخذ للظل وإبقاء له بواسطة الدواء، فإن الإنسان إذا وقف في مقابل المكينة العكاسة كان حائلا بينها وبين النور فيقع ظله على المكينة ويثبت فيها لأجل الدواء، فيكون صورة لذي ظل، وأين هذا من التصوير المحرم؟
وهذا من قبيل وضع شيء من الأدوية على الجدران أو الأجسام الصيقلية لتثبت فيها الأظلال والصور المرتسمة، فهل يتوهم أحد حرمته من جهة حرمة التصوير؟ و إلا لزمه القول بحرمة النظر إلى المرآة، إذ لا يفرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة مديدة. وقد اشتهر انطباع صور الأشياء في شجرة الجوز أحيانا و لا نحتمل أن يتفوه أحد بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت. " (2) أقول: بعد ما عمم أولا التصوير المحرم بالنسبة إلى جميع أقسامه لا نرى وجها لاستثناء العكس المتعارف منها، إذ يصدق عليه الصورة وعلى فاعله المصور بلا إشكال وقد حصل بمباشرة العكاس واستخدام الآلة وأبقيت بالدواء كما