____________________
المسألة الثانية:
أن تكون المنفعة المحرمة جزء الموضوع كبيع الجارية المغنية...
[1] قد مر أن بيع ما يشتمل على المنافع المحللة والمحرمة معا للمحرمة منها له أربع صور:
الأولى: أن يشترط المنفعة المحرمة فقط في متن العقد أو يبني عليها بحيث تكون تمام الموضوع ويبذل الثمن بإزائها فقط، كبيع العنب بشرط أن يعمله خمرا.
الثانية: أن تكون المنفعة المحرمة جزء الموضوع بحيث يبذل بعض الثمن بإزائها كبيع الجارية المغنية بوصف غنائها بحيث يقع بعض الثمن بإزاء وصفها.
الثالثة: أن تقع المعاملة بقصد الحرام بحيث يكون الحرام هو الداعي على المعاملة
أن تكون المنفعة المحرمة جزء الموضوع كبيع الجارية المغنية...
[1] قد مر أن بيع ما يشتمل على المنافع المحللة والمحرمة معا للمحرمة منها له أربع صور:
الأولى: أن يشترط المنفعة المحرمة فقط في متن العقد أو يبني عليها بحيث تكون تمام الموضوع ويبذل الثمن بإزائها فقط، كبيع العنب بشرط أن يعمله خمرا.
الثانية: أن تكون المنفعة المحرمة جزء الموضوع بحيث يبذل بعض الثمن بإزائها كبيع الجارية المغنية بوصف غنائها بحيث يقع بعض الثمن بإزاء وصفها.
الثالثة: أن تقع المعاملة بقصد الحرام بحيث يكون الحرام هو الداعي على المعاملة