____________________
المسألة الثالثة:
حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا [1] قد جعل المصنف البحث في القسم الثاني من النوع الثاني فيما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، ثم تعرض لهذا القسم في ثلاث مسائل:
الأولى: ما كان بذل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة فقط.
الثانية: ما إذا بذل بعض الثمن بإزاء الصفة المحرمة كبيع الجارية المغنية بوصف غنائها بحيث بذل بعض الثمن بإزائه.
الثالثة: ما إذا قصد المنفعة المحرمة بنحو الداعي فقط من دون أن يبذل الثمن أو بعضه بإزائها.
وادعى المصنف في هذه المسألة أيضا عدم الخلاف والإشكال في حرمة المعاملة واستدل لها بحرمة الإعانة على الإثم.
ويظهر منه التفصيل بين هذه الصورة وبين ما إذا باع العنب مثلا ممن يعلم بأنه يجعله خمرا من دون قصد البائع لذلك، لصدق الإعانة مع القصد قطعا والإشكال
حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا [1] قد جعل المصنف البحث في القسم الثاني من النوع الثاني فيما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، ثم تعرض لهذا القسم في ثلاث مسائل:
الأولى: ما كان بذل الثمن بإزاء المنفعة المحرمة فقط.
الثانية: ما إذا بذل بعض الثمن بإزاء الصفة المحرمة كبيع الجارية المغنية بوصف غنائها بحيث بذل بعض الثمن بإزائه.
الثالثة: ما إذا قصد المنفعة المحرمة بنحو الداعي فقط من دون أن يبذل الثمن أو بعضه بإزائها.
وادعى المصنف في هذه المسألة أيضا عدم الخلاف والإشكال في حرمة المعاملة واستدل لها بحرمة الإعانة على الإثم.
ويظهر منه التفصيل بين هذه الصورة وبين ما إذا باع العنب مثلا ممن يعلم بأنه يجعله خمرا من دون قصد البائع لذلك، لصدق الإعانة مع القصد قطعا والإشكال