____________________
المسألة الثانية: تزين الرجل بما يحرم عليه...
[1] قد تعرض المصنف هنا لمسألتين: الأولى تزين الرجل بالحرير والذهب.
الثانية: تزين كل من الرجل والمرأة بما يختص بالآخر. وربما يعبر عن الثانية بتشبه كل منهما بالآخر في اللباس والزينة، وبعض تعبيرات الأصحاب ربما يعم المسألتين كما سيظهر، والمسألة الثانية بنفسها تعم المسألة الأولى، إذ الظاهر من الأخبار والفتاوى أن التزين بالحرير والذهب من مختصات النساء.
وقد عبرنا بلفظ التزين وعبر المصنف وغيره بلفظ التزيين، ولعلهم أرادوا بذلك تزيين الغير لهما في مقابل أخذ الأجرة لذلك ليصح عده من المكاسب المحرمة.
وكيف كان فالأولى إفراد كل من المسألتين بالبحث، فنقول:
الأولى: تزين الرجل بالحرير والذهب والظاهر اتفاق الفريقين على حرمة ذلك إجمالا، فلنتعرض لبعض كلماتهم:
[1] قد تعرض المصنف هنا لمسألتين: الأولى تزين الرجل بالحرير والذهب.
الثانية: تزين كل من الرجل والمرأة بما يختص بالآخر. وربما يعبر عن الثانية بتشبه كل منهما بالآخر في اللباس والزينة، وبعض تعبيرات الأصحاب ربما يعم المسألتين كما سيظهر، والمسألة الثانية بنفسها تعم المسألة الأولى، إذ الظاهر من الأخبار والفتاوى أن التزين بالحرير والذهب من مختصات النساء.
وقد عبرنا بلفظ التزين وعبر المصنف وغيره بلفظ التزيين، ولعلهم أرادوا بذلك تزيين الغير لهما في مقابل أخذ الأجرة لذلك ليصح عده من المكاسب المحرمة.
وكيف كان فالأولى إفراد كل من المسألتين بالبحث، فنقول:
الأولى: تزين الرجل بالحرير والذهب والظاهر اتفاق الفريقين على حرمة ذلك إجمالا، فلنتعرض لبعض كلماتهم: