____________________
أقول: فمقتضى كلامه التفصيل بين المجسم وغيره وأن أخبار جواز الإبقاء واردة في غير المجسم وأن جواز إبقائه دليل على جواز صنعه وإيجاده، و المجسم من الحيوان حيث لا يجوز إيجاده فيحرم إبقاؤه أيضا. فتأمل.
ما ذكره المصنف أخيرا في اختصاص الحرمة بذوات الأرواح [1] مقتضى كلامه هذا حرمة تصوير غير الحيوان أيضا على فرض إتيانه بقصد التصوير والحكاية، ويشكل الالتزام به لإطلاق الروايات الدالة على الجواز في تماثيل الشجر وشبهه.
[2] في كشف اللثام في المسألة المذكورة في المتن قال: " ثم إن ابن إدريس خصص الكراهية بصور الحيوانات. قال في المختلف: وباقي أصحابنا أطلقوا القول وهو الوجه، لنا عموم النهي... وقول ابن إدريس عندي أقوى إذ لو عمت الكراهية لكرهت الثياب ذوات الأعلام... " (1)
ما ذكره المصنف أخيرا في اختصاص الحرمة بذوات الأرواح [1] مقتضى كلامه هذا حرمة تصوير غير الحيوان أيضا على فرض إتيانه بقصد التصوير والحكاية، ويشكل الالتزام به لإطلاق الروايات الدالة على الجواز في تماثيل الشجر وشبهه.
[2] في كشف اللثام في المسألة المذكورة في المتن قال: " ثم إن ابن إدريس خصص الكراهية بصور الحيوانات. قال في المختلف: وباقي أصحابنا أطلقوا القول وهو الوجه، لنا عموم النهي... وقول ابن إدريس عندي أقوى إذ لو عمت الكراهية لكرهت الثياب ذوات الأعلام... " (1)