____________________
وموثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه؟ فقال: " إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. " (1) وفي رواية ابن عمر عن أبيه: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: " ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي. " (2) وتقريب الاستدلال بهذه الأخبار أنه لو جاز الانتفاع بهذا الدهن لما أمر بطرحه لإمكان الانتفاع به في طلي السفن والأجرب ونحو ذلك.
وأجاب المصنف عن ذلك بأن طرحه كناية عن حرمة أكله لوضوح جواز الاستصباح به إجماعا. فالمراد إطراحها من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل.
ورده في مصباح الفقاهة بما ملخصه: " أن الأمر بالطرح ظاهر في حرمة الانتفاع به مطلقا. وأما الاستصباح فقد خرج بالنصوص الخاصة. فالصحيح في الجواب أن الأمر بالطرح للإرشاد إلى عدم إمكان الانتفاع به بالاستصباح ونحوه لقلته. " (3) أقول: المنفعة المعتد بها للأدهان في تلك الأعصار كان هو الأكل، وفي المرتبة المتأخرة الاستصباح بها، وأما طلي السفن والأجرب ونحو ذلك فكانت منافع نادرة جدا لم تكن يلتفت إليها ولم تكن موردا للابتلاء غالبا، ومحط النظر في صحيحة زرارة مثلا - كما ترى - في فقرتيها هو جواز الأكل وعدمه، والأمر بالإلقاء وقع في قبال أكل الباقي، والأمر بالاستصباح في الذائب منه ليس أمرا مولويا وجوبيا قطعا، بل للإرشاد إلى إمكان الاستصباح به. والعرف بعد إلقاء هذه الجملة إليه لا يفهم منها الخصوصية، بل يتبادر منها جواز كل منفعة لا تتوقف على الطهارة.
وأجاب المصنف عن ذلك بأن طرحه كناية عن حرمة أكله لوضوح جواز الاستصباح به إجماعا. فالمراد إطراحها من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل.
ورده في مصباح الفقاهة بما ملخصه: " أن الأمر بالطرح ظاهر في حرمة الانتفاع به مطلقا. وأما الاستصباح فقد خرج بالنصوص الخاصة. فالصحيح في الجواب أن الأمر بالطرح للإرشاد إلى عدم إمكان الانتفاع به بالاستصباح ونحوه لقلته. " (3) أقول: المنفعة المعتد بها للأدهان في تلك الأعصار كان هو الأكل، وفي المرتبة المتأخرة الاستصباح بها، وأما طلي السفن والأجرب ونحو ذلك فكانت منافع نادرة جدا لم تكن يلتفت إليها ولم تكن موردا للابتلاء غالبا، ومحط النظر في صحيحة زرارة مثلا - كما ترى - في فقرتيها هو جواز الأكل وعدمه، والأمر بالإلقاء وقع في قبال أكل الباقي، والأمر بالاستصباح في الذائب منه ليس أمرا مولويا وجوبيا قطعا، بل للإرشاد إلى إمكان الاستصباح به. والعرف بعد إلقاء هذه الجملة إليه لا يفهم منها الخصوصية، بل يتبادر منها جواز كل منفعة لا تتوقف على الطهارة.