فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين. [1]
____________________
حكم الانتفاع بالأعيان النجسة [1] مراد المصنف بأصالة الحرمة المنسوبة إلى الأكثر القاعدة الكلية المسلمة عندهم بالأدلة الشرعية لا الأصل العملي مع قطع النظر عنها. إذ الأصل العملي عند المصنف يقتضي الإباحة كما سيصرح به فيما بعد.
والمصنف هنا عكس الترتيب الذي اتخذه في الانتفاع بالمتنجسات، إذ هناك حكم بكون الأصل الجواز ثم بحث في حكومة الآيات والأخبار والإجماعات المحكية عليه، وأما في المقام فعبر عن مفاد الأدلة عند الأكثر بالأصل.
ثم إن الأصل الشرعي وإن اقتضى الحل والبراءة ولكن الأصل العقلي مع قطع النظر عن الشرع يقتضي عندنا الحظر، إذ العقل يحكم بقبح التصرف في مال الغير و سلطته، ومنه أموال مالك الملوك إلا أن يرخص فيه. هذا.
والمناسب هنا نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة:
1 - في مكاسب المراسم: " والتصرف في الميتة ولحم الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة. " (1)
والمصنف هنا عكس الترتيب الذي اتخذه في الانتفاع بالمتنجسات، إذ هناك حكم بكون الأصل الجواز ثم بحث في حكومة الآيات والأخبار والإجماعات المحكية عليه، وأما في المقام فعبر عن مفاد الأدلة عند الأكثر بالأصل.
ثم إن الأصل الشرعي وإن اقتضى الحل والبراءة ولكن الأصل العقلي مع قطع النظر عن الشرع يقتضي عندنا الحظر، إذ العقل يحكم بقبح التصرف في مال الغير و سلطته، ومنه أموال مالك الملوك إلا أن يرخص فيه. هذا.
والمناسب هنا نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة:
1 - في مكاسب المراسم: " والتصرف في الميتة ولحم الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة. " (1)