وأما رواية الحلبي [2] فلا دلالة لها على الوجوب أصلا.
ولو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر، مثل
____________________
وجه دلالة الصحيحة على جواز الاقتناء. وجواز اقتناء التمثال بلا رأس أمر واضح لخروجه بتغير الرأس عن صدق تمثال الحيوان.
والأولى أن يقال: إن موضوع الحكم في الصحيحة التماثيل في البيوت، و حيث إن البيوت مما يصلى فيها غالبا فلعل المنع فيها - حرمة أو كراهة - كان بلحاظ الصلاة، فيكون للبيت خصوصية، نظير المنع عن جعلها في المسجد، فلا دلالة لها على منع الاقتناء مطلقا.
[1] رواها في الوسائل. (1) وهذا جواب عن الأمر الثامن، أعني ما دل على " أن عليا (عليه السلام) كان يكره الصورة في البيوت. " وقد مر أن لفظ الكراهة في الكتاب و السنة أعم من الحرمة، وأن عليا (عليه السلام) كان يكره المكروه أيضا. ومورد الرواية البيوت ولعل لها خصوصية حيث يصلى فيها غالبا فلا دلالة لها على المنع في غيرها لا حرمة ولا كراهة.
[2] هذا جواب عن الأمر التاسع، أعني التمسك برواية الحلبي وفيها الأمر بتغيير تماثيل الطائر، ومن الواضح أن الفعل في مورد خاص لا يدل على الوجوب، ولعله كانت الطنفسة في البيت وكان أمره بذلك بلحاظ الصلاة فيه كما يشهد بذلك صدر الرواية، هذا مضافا إلى كون الرواية مرسلة.
الأخبار الدالة على جواز اقتناء الصور فهذه تسعة أدلة يمكن إقامتها على حرمة الاقتناء وقد أجبنا عنها، ولو سلم الظهور فيها فهي معارضة بما هي أظهر وأكثر فلا بد من حملها على الكراهة.
والأولى أن يقال: إن موضوع الحكم في الصحيحة التماثيل في البيوت، و حيث إن البيوت مما يصلى فيها غالبا فلعل المنع فيها - حرمة أو كراهة - كان بلحاظ الصلاة، فيكون للبيت خصوصية، نظير المنع عن جعلها في المسجد، فلا دلالة لها على منع الاقتناء مطلقا.
[1] رواها في الوسائل. (1) وهذا جواب عن الأمر الثامن، أعني ما دل على " أن عليا (عليه السلام) كان يكره الصورة في البيوت. " وقد مر أن لفظ الكراهة في الكتاب و السنة أعم من الحرمة، وأن عليا (عليه السلام) كان يكره المكروه أيضا. ومورد الرواية البيوت ولعل لها خصوصية حيث يصلى فيها غالبا فلا دلالة لها على المنع في غيرها لا حرمة ولا كراهة.
[2] هذا جواب عن الأمر التاسع، أعني التمسك برواية الحلبي وفيها الأمر بتغيير تماثيل الطائر، ومن الواضح أن الفعل في مورد خاص لا يدل على الوجوب، ولعله كانت الطنفسة في البيت وكان أمره بذلك بلحاظ الصلاة فيه كما يشهد بذلك صدر الرواية، هذا مضافا إلى كون الرواية مرسلة.
الأخبار الدالة على جواز اقتناء الصور فهذه تسعة أدلة يمكن إقامتها على حرمة الاقتناء وقد أجبنا عنها، ولو سلم الظهور فيها فهي معارضة بما هي أظهر وأكثر فلا بد من حملها على الكراهة.