مثل ما دل أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه. [1] فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير.
____________________
الأدلة الدالة على حرمة تغرير الجاهل [1] ففي صحيحة أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه. " (1) وفي سنن البيهقي بسنده عن مسلم بن يسار قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من قال على ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم. ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه... " (2) والأخبار في هذا المجال من طرق الفريقين كثيرة، فراجع.
لا يقال: الإفتاء بغير علم من أظهر مصاديق الافتراء على الله وعلى رسوله، و هو بنفسه مما يشهد العقل والنقل على قبحه وحرمته، فليست حرمته من جهة التغرير والتسبيب.
فإنه يقال: لا منافاة بينهما، إذ من الممكن حرمة شيء ومبغوضيته بوجهين أو بجهات. فالمفتي بغير علم كما يستحق العقوبة بسبب افترائه كذلك يلحقه أوزار من عمل بفتياه أيضا.
لا يقال: الإفتاء بغير علم من أظهر مصاديق الافتراء على الله وعلى رسوله، و هو بنفسه مما يشهد العقل والنقل على قبحه وحرمته، فليست حرمته من جهة التغرير والتسبيب.
فإنه يقال: لا منافاة بينهما، إذ من الممكن حرمة شيء ومبغوضيته بوجهين أو بجهات. فالمفتي بغير علم كما يستحق العقوبة بسبب افترائه كذلك يلحقه أوزار من عمل بفتياه أيضا.