____________________
ومنها: الأخبار المستفيضة الواردة من طرق الفريقين في الاستصباح بالدهن المتنجس وجواز بيعه لذلك، وقد مرت في أول المسألة، بتقريب أنها ظاهرة في انحصار الانتفاع به في الاستصباح، إذ لو جاز غيره لتعرض له الأئمة (عليهم السلام) في جواب الأسئلة.
ويظهر الجواب منها مما مر آنفا، وهو أن المنفعة الظاهرة للدهن كان هو الأكل وبعده الاستصباح به، فإذا حرم أكله فلا محالة تنحصر منفعته الظاهرة في الاستصباح، وأما طلي السفن والأجرب ونحوهما فكانت منافع نادرة جدا غير مبتلى بها.
هذا مضافا إلى ورود بعض الأخبار بجعله صابونا كما مر في أول هذا البحث عن الجعفريات والدعائم ونوادر الراوندي، فراجع. (1) وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن؟ قال: " إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله ولكن ينتفع به لسراج ونحوه. " الحديث. (2) فعمم الانتفاع به لغير السراج أيضا.
ومنها: ما ورد في إهراق المرق المتنجس بموت الفأرة فيه:
كمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة؟ قال: " يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. " (3) حيث يستفاد منها عدم جواز الانتفاع به مطلقا وإلا لجاز إطعامه للصبي مثلا و نبه عليه الإمام (عليه السلام).
ويظهر الجواب منها مما مر آنفا، وهو أن المنفعة الظاهرة للدهن كان هو الأكل وبعده الاستصباح به، فإذا حرم أكله فلا محالة تنحصر منفعته الظاهرة في الاستصباح، وأما طلي السفن والأجرب ونحوهما فكانت منافع نادرة جدا غير مبتلى بها.
هذا مضافا إلى ورود بعض الأخبار بجعله صابونا كما مر في أول هذا البحث عن الجعفريات والدعائم ونوادر الراوندي، فراجع. (1) وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن؟ قال: " إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله ولكن ينتفع به لسراج ونحوه. " الحديث. (2) فعمم الانتفاع به لغير السراج أيضا.
ومنها: ما ورد في إهراق المرق المتنجس بموت الفأرة فيه:
كمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة؟ قال: " يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. " (3) حيث يستفاد منها عدم جواز الانتفاع به مطلقا وإلا لجاز إطعامه للصبي مثلا و نبه عليه الإمام (عليه السلام).