أحدها: أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، كما إذا أكره غيره على المحرم. [1] ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه، بل أشد لظلمه.
____________________
كذلك، إذ المفروض جهل الفاعل وعدم وقوع الفعل منه عصيانا وطغيانا ولا سيما في مسألة نجاسة الثوب في الصلاة إذ النجاسة بذاتها لا تمنع من صحة الصلاة وإنما المانع منها العلم بها حيث أخذ العلم فيه موضوعا. ولو فرضنا الشك في وجوب الإعلام فأصل البراءة يقتضي عدم وجوبه.
نعم لو كان ما يرتكبه الجاهل من الأمور المهمة التي يعلم بعدم رضى الشارع بوقوعها خارجا من أي شخص وفي أية حالة كالتصرف في الدماء المحترمة و الفروج بل والأموال أيضا على احتمال قوي فالظاهر وجوب الإعلام حينئذ. فلو اعتقد الجاهل أن زيدا مهدور الدم شرعا فأراد قتله، أو المرأة الفلانية جائزة النكاح له فأراد نكاحها وعلمنا بذلك وأن الواقع على خلاف ما اعتقده فالظاهر وجوب الإعلام حينئذ للعلم بعدم رضى الشارع بوقوع أمثال ذلك خارجا وإن لم تقع على وجه العصيان والطغيان.
وقد قالوا: إن في أمثال هذه الأمور المهمة يستكشف إيجاب الشارع للاحتياط، وأما غير ذلك من الأمور فوجوب الإعلام فيها مما لا دليل عليه، بل ربما يستكشف من بعض الأخبار عدمه، بل يمكن القول بحرمته إن صار موجبا للأذى، فتدبر.
حول ما أفاده الشيخ " ره " من تصوير العلية التامة بين فعل المكره والمكره [1] أقول: للأستاذ الإمام " ره " في هذا المقام بيان تفصيلي في باب الإكراه ينبغي نقله إجمالا فإنه كلام متين يظهر منه كون تعبير المصنف على خلاف المصطلحات العلمية:
نعم لو كان ما يرتكبه الجاهل من الأمور المهمة التي يعلم بعدم رضى الشارع بوقوعها خارجا من أي شخص وفي أية حالة كالتصرف في الدماء المحترمة و الفروج بل والأموال أيضا على احتمال قوي فالظاهر وجوب الإعلام حينئذ. فلو اعتقد الجاهل أن زيدا مهدور الدم شرعا فأراد قتله، أو المرأة الفلانية جائزة النكاح له فأراد نكاحها وعلمنا بذلك وأن الواقع على خلاف ما اعتقده فالظاهر وجوب الإعلام حينئذ للعلم بعدم رضى الشارع بوقوع أمثال ذلك خارجا وإن لم تقع على وجه العصيان والطغيان.
وقد قالوا: إن في أمثال هذه الأمور المهمة يستكشف إيجاب الشارع للاحتياط، وأما غير ذلك من الأمور فوجوب الإعلام فيها مما لا دليل عليه، بل ربما يستكشف من بعض الأخبار عدمه، بل يمكن القول بحرمته إن صار موجبا للأذى، فتدبر.
حول ما أفاده الشيخ " ره " من تصوير العلية التامة بين فعل المكره والمكره [1] أقول: للأستاذ الإمام " ره " في هذا المقام بيان تفصيلي في باب الإكراه ينبغي نقله إجمالا فإنه كلام متين يظهر منه كون تعبير المصنف على خلاف المصطلحات العلمية: