دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
ومنها: آلات القمار بأنواعه بلا خلاف ظاهرا. [1]
____________________
2 - آلات القمار [1] أقول: اللعب المتضمن للمغالبة المعبر عنها بالفارسية ب‍ " برد وباخت " قد يقع بالآلات المعدة لذلك كالنرد والشطرنج ونحوهما ويعبر عنها بآلات القمار. وقد يقع بغيرها كما في المسابقات الرائجة قديما وحديثا، ومن جملتها السباق في السباحة والصراع والعدو وأنحاء استعمال الكرة ونحو ذلك. وكل منهما قد يكون مع المراهنة وجعل العوض للغالب منهما، وقد يكون بدون ذلك، فهذه أربعة أقسام.
والكلام تارة في حكم نفس اللعب وتارة في حكم المعاملة على الآلات.
والبحث هنا في الأخير وأما حكم اللعب بأقسامه فيأتي في النوع الرابع المتصدي لبيان حكم الأعمال المحرمة بترتيب حروف الهجاء.
وحيث إن مورد البحث آلات القمار فلنتعرض لمفهومه إجمالا وأنه هل يختص بما جعل فيه العوض أو يراد به مطلق المغالبة، فنقول:
1 - قال في معجم مقاييس اللغة: " القاف والميم والراء أصل صحيح يدل على بياض في شيء ثم يفرع منه، من ذلك القمر... والقمار من المقامرة فقال قوم: هو شاذ عن الأصل الذي ذكرناه، وقال آخرون: بل هو منه، وذلك أن المقامر يزيد ماله وينقص ولا يبقى على حال. " (1)

(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست