____________________
نعم يحتمل وقوع التحريف في كلامه بالتقديم والتأخير: بأن تكون العبارة: " و إن عد مالا مع زوال الصفة المحرمة فالأقوى عندي الجواز. " فيكون ملخص كلامه جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال. أو يوجه بتقدير المضاف بين كلمة: " مع " و كلمة: " زوال " بأن يكون التقدير: " فالأقوى عندي الجواز مع اشتراط زوال الصفة المحرمة. " وكيف كان فهو أعرف بمرامه، ولا ندري ما الذي فهم منه المسالك حتى استحسنه. " (1) الكلام في مفهوم القمار [1] قد مر في أول المسألة نقل بعض كلمات أهل اللغة في هذا المجال وأن الظاهر من الأكثر أخذ المراهنة والعوض في مفهومه. ومر كلام جامع المقاصد أيضا في هذا المجال.
وقد استظهرنا أن حرمة اللعب بالآلات المخصوصة من النرد والشطرنج لا تدور مدار صدق القمار عليه، لإطلاق أخبار المنع عنهما وعن اللعب بهما وعن بيعهما، ومنعنا انصرافها إلى صورة وجود العوض فقط إذ لا وجه له بعد شيوع اللعب بهما بدونه في تلك الأعصار أيضا بين الخلفاء والأمراء لعدم اعتنائهم بالأموال، بل كان المهم عندهم الغلبة على القرن وكسر شخصيته.
وقد استظهرنا أن حرمة اللعب بالآلات المخصوصة من النرد والشطرنج لا تدور مدار صدق القمار عليه، لإطلاق أخبار المنع عنهما وعن اللعب بهما وعن بيعهما، ومنعنا انصرافها إلى صورة وجود العوض فقط إذ لا وجه له بعد شيوع اللعب بهما بدونه في تلك الأعصار أيضا بين الخلفاء والأمراء لعدم اعتنائهم بالأموال، بل كان المهم عندهم الغلبة على القرن وكسر شخصيته.