____________________
2 - ما رواه في دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) أنه قال: " من السحت ثمن جلود السباع. " (1) أقول: الروايتان مع عدم ثبوت صحتهما لا تقاومان الأخبار السابقة مع كثرتها وصحة بعضها.
والظاهر أن التعبير بالسحت ليس لبيان الحرمة بل لبيان خسة الاكتساب و مهانته بحيث يتنفر منه الطباع، ولذا أطلق في الروايات على بعض ما يحل قطعا أيضا مثل كسب الحجام.
وفي النهاية: " يرد في الكلام على الحرام مرة وعلى المكروه أخرى، ويستدل عليه بالقرائن. " (2) وقد مر تفصيل معنى الكلمة في المباحث السابقة.
الانتفاع بعظام الفيل وعاجه وبيعها وشراؤها الطائفة الثالثة: ما دلت على جواز الانتفاع بعظام الفيل وعاجه:
1 - ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه قال: دخلت على أبي إبراهيم (عليه السلام) وفي يده مشط عاج يتمشط به، فقلت له: جعلت فداك، إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج، فقال: " ولم؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان " ثم قال:
" تمشطوا بالعاج، فإن العاج يذهب بالوباء. " (3) والحسين وأبوه الحسن مجهولان (4)، ولكن الراوي عنه ابن أبي عمير الذي
والظاهر أن التعبير بالسحت ليس لبيان الحرمة بل لبيان خسة الاكتساب و مهانته بحيث يتنفر منه الطباع، ولذا أطلق في الروايات على بعض ما يحل قطعا أيضا مثل كسب الحجام.
وفي النهاية: " يرد في الكلام على الحرام مرة وعلى المكروه أخرى، ويستدل عليه بالقرائن. " (2) وقد مر تفصيل معنى الكلمة في المباحث السابقة.
الانتفاع بعظام الفيل وعاجه وبيعها وشراؤها الطائفة الثالثة: ما دلت على جواز الانتفاع بعظام الفيل وعاجه:
1 - ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه قال: دخلت على أبي إبراهيم (عليه السلام) وفي يده مشط عاج يتمشط به، فقلت له: جعلت فداك، إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج، فقال: " ولم؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان " ثم قال:
" تمشطوا بالعاج، فإن العاج يذهب بالوباء. " (3) والحسين وأبوه الحسن مجهولان (4)، ولكن الراوي عنه ابن أبي عمير الذي