" أبيع التوت ممن يصنع الصنم والصليب " أبيعه مشترطا عليه وملزما في متن العقد أو قبله أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما؟! [2]
____________________
[1] قد مر عن السرائر قوله: " ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي، وكذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا... فأما إن اشترط البائع على المبتاع بأن يجعله خمرا وعقدا على ذلك مشترطا ومقرونا بالعقد فهذا حرام. " (1) وفي الحدائق: " وقد تلخص من ذلك أن الظاهر من هذه الأخبار - بعد ضم بعضها إلى بعض - هو قصر التحريم على ما إذا وقع الاشتراط في العقد أو الاتفاق على البيع أو الإجارة لتلك الغاية المحرمة، وحل ما سوى ذلك. " (2) وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام قد جمعوا بين الأخبار المتعارضة في المقام بوجوه:
الوجه الأول: ما حكاه في المتن من حمل المانعة على صورة الاشتراط.
ويرد عليه أولا: ما ذكره المصنف من أنه لا داعي للمسلم إلى اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه.
وثانيا: أنه جمع تبرعي لا شاهد له، لإطلاق كلتا الطائفتين وشمولهما لصورة
الوجه الأول: ما حكاه في المتن من حمل المانعة على صورة الاشتراط.
ويرد عليه أولا: ما ذكره المصنف من أنه لا داعي للمسلم إلى اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه.
وثانيا: أنه جمع تبرعي لا شاهد له، لإطلاق كلتا الطائفتين وشمولهما لصورة