" إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد: أن الفائدة لا تنحصر في ذلك إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا تتوقف على طهارته يمكن بيعه لها كاتخاذ الصابون منه. [1] قال: وهو مروي ومثله طلي الدواب. أقول: لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا وقد ذكر أن به رواية. " انتهى.
أقول: والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام).
____________________
جواز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح وحكم بيع سائر المتنجسات [1] بعد ما أثبتنا جواز الانتفاعات الأخر غير الاستصباح يقع البحث في جواز بيعه لها. وظاهر المحكي عن الشهيد الأول وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بشيء وبين جواز بيعه لذلك، وقرره المحقق الثاني أيضا على ذلك، وقد كنا نصر عليه أيضا.
وقد مر في صحيحة زرارة قوله (عليه السلام) " وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به و الزيت مثل ذلك. " (1) وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق: " وأما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا. " (2)
وقد مر في صحيحة زرارة قوله (عليه السلام) " وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به و الزيت مثل ذلك. " (1) وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق: " وأما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا. " (2)