____________________
[1] فقال: " أما البيع فلا يجوز على كل حال كما سبق لأن الفائدة الموجودة في شيء منها لا تصيرها مالا يقابل بالمال. " (1) أقول: مر أنه قلما توجد للشيء فائدة ولا يصير مالا. ويظهر منه أنه لو صار مالا فجواز المعاوضة عليه بلا إشكال.
ما معنى حق الاختصاص وما هو منشأ ثبوته؟
[2] محصل كلامه أن ما يترتب عليه الفائدة إذا لم تكن بحد توجب ماليته فلا محالة توجب حق الاختصاص والأولوية بالنسبة إلى من كان الشيء في يده و تحت اختياره. وهذا أمر كان يعتبره العقلاء والمتشرعة في جميع الأعصار. و منشأ اعتباره إما حيازة الشيء المباح أو السبق إلى مكان مشترك كموضع من المسجد أو المدرسة أو الطريق أو نحو ذلك، أو كون الشيء مالا للمالك ولكن سقطت عن المالية كحيوان له مات أو عنب له صار خمرا، أو وقوع الشيء في ماله كماء المطر النازل في ملكه، وماء الشط الجاري في نهره ونحو ذلك.
وقد وقع الكلام في ماهية الحق ودليله، فلنتعرض لذلك هنا تبعا لما في مصباح الفقاهة. (2) الأول: أنه سلطنة ضعيفة غير الملكية. فإذا مات حيوان الشخص مثلا زالت ماليته وملكيته معا ولكن العقلاء يعتبرون للمالك أولوية بالنسبة إلى جسده، و يعبر عنه بحق الاختصاص.
ما معنى حق الاختصاص وما هو منشأ ثبوته؟
[2] محصل كلامه أن ما يترتب عليه الفائدة إذا لم تكن بحد توجب ماليته فلا محالة توجب حق الاختصاص والأولوية بالنسبة إلى من كان الشيء في يده و تحت اختياره. وهذا أمر كان يعتبره العقلاء والمتشرعة في جميع الأعصار. و منشأ اعتباره إما حيازة الشيء المباح أو السبق إلى مكان مشترك كموضع من المسجد أو المدرسة أو الطريق أو نحو ذلك، أو كون الشيء مالا للمالك ولكن سقطت عن المالية كحيوان له مات أو عنب له صار خمرا، أو وقوع الشيء في ماله كماء المطر النازل في ملكه، وماء الشط الجاري في نهره ونحو ذلك.
وقد وقع الكلام في ماهية الحق ودليله، فلنتعرض لذلك هنا تبعا لما في مصباح الفقاهة. (2) الأول: أنه سلطنة ضعيفة غير الملكية. فإذا مات حيوان الشخص مثلا زالت ماليته وملكيته معا ولكن العقلاء يعتبرون للمالك أولوية بالنسبة إلى جسده، و يعبر عنه بحق الاختصاص.