____________________
ويجاب عن ذلك أولا: بأن الأمر بالإهراق كناية عن عدم جواز صرفه في الأكل كما يشهد بذلك مقابلته بأكل اللحم بعد غسله.
وثانيا: بمنع جواز إطعام الصبي بالشيء المتنجس لما فيه من الملاك الملزم و إن لم يكن هو بنفسه مكلفا، نعم يجوز فيما نجسه بنفسه للسيرة.
وثالثا: بأن إطعام الصبي يفرض في المرق القليل لا في القدر منه، فإهراقه ليس إلا لعدم إمكان تطهيره وعدم وجود المنفعة المحللة له غالبا كما هو واضح.
ومنها: الأخبار المستفيضة الواردة في إهراق الماء المتنجس، بتقريب أن وجوب الإهراق دليل على عدم جواز الانتفاع به أصلا:
1 - كصحيحة ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: " يكفي الإناء. " (1) 2 - وفي موثقة سماعة في الجنب: " وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله. " (2) 3 - وفي موثقة أبي بصير: " فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء. " (3) 4 - وفي خبر أبي بصير قال: " إن كانت يده قذرة فأهرقه. " (4) ويرد عليها: أن الأمر بالإهراق في هذه الأخبار ليس أمرا مولويا وجوبيا بحيث يوجب مخالفته العقاب قطعا، بل هو إرشاد إلى تنجس الماء ومانعيته للوضوء أو الغسل. ولم يكن للماء القليل في موارد السؤال منافع محللة ظاهرة غير الشرب أو الوضوء أو نحوهما فالإهراق كناية عن عدم المنفعة له، فلا تدل هذه الأخبار
وثانيا: بمنع جواز إطعام الصبي بالشيء المتنجس لما فيه من الملاك الملزم و إن لم يكن هو بنفسه مكلفا، نعم يجوز فيما نجسه بنفسه للسيرة.
وثالثا: بأن إطعام الصبي يفرض في المرق القليل لا في القدر منه، فإهراقه ليس إلا لعدم إمكان تطهيره وعدم وجود المنفعة المحللة له غالبا كما هو واضح.
ومنها: الأخبار المستفيضة الواردة في إهراق الماء المتنجس، بتقريب أن وجوب الإهراق دليل على عدم جواز الانتفاع به أصلا:
1 - كصحيحة ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: " يكفي الإناء. " (1) 2 - وفي موثقة سماعة في الجنب: " وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله. " (2) 3 - وفي موثقة أبي بصير: " فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء. " (3) 4 - وفي خبر أبي بصير قال: " إن كانت يده قذرة فأهرقه. " (4) ويرد عليها: أن الأمر بالإهراق في هذه الأخبار ليس أمرا مولويا وجوبيا بحيث يوجب مخالفته العقاب قطعا، بل هو إرشاد إلى تنجس الماء ومانعيته للوضوء أو الغسل. ولم يكن للماء القليل في موارد السؤال منافع محللة ظاهرة غير الشرب أو الوضوء أو نحوهما فالإهراق كناية عن عدم المنفعة له، فلا تدل هذه الأخبار