والأول: إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير كبيع العنب على أن يعمله خمرا ونحو ذلك، وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون بذل المال بإزائهما كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغني. فهنا مسائل ثلاث: [1]
____________________
القسم الثاني من النوع الثاني:
ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة [1] محصل كلامه - قدس سره - أنه إما أن تكون المنفعة المحرمة تمام الموضوع في المعاوضة بحيث يرجع مفادها إلى بذل المال بإزائها لا غير كالمعاوضة على العنب بشرط التخمير، أو الخشب بشرط صنعه صنما أو صليبا. وإما أن تكون بنحو الداعي من دون اشتراط في متن العقد كالمعاوضة على العنب بقصد جعله خمرا.
وإما أن تكون جزء للموضوع بحيث يقع جزء من الثمن بإزائها، كبيع الجارية المغنية
ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة [1] محصل كلامه - قدس سره - أنه إما أن تكون المنفعة المحرمة تمام الموضوع في المعاوضة بحيث يرجع مفادها إلى بذل المال بإزائها لا غير كالمعاوضة على العنب بشرط التخمير، أو الخشب بشرط صنعه صنما أو صليبا. وإما أن تكون بنحو الداعي من دون اشتراط في متن العقد كالمعاوضة على العنب بقصد جعله خمرا.
وإما أن تكون جزء للموضوع بحيث يقع جزء من الثمن بإزائها، كبيع الجارية المغنية