دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٨٣
وقال في الذكرى في أحكام النجاسة: " وتجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن "، ثم ذكر المساجد وغيرها - إلى أن قال -: " وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل للنهي عن النجس وللنص. " انتهى. [1] ومراده بالنهي عن النجس: النهي عن أكله، ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف. [2] فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل و الشرب خصوص الاستضاءة تحت الظل للنص.
وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد عنه - قدس سره - في بعض فوائده من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده. [3] وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد عند قول المحقق والعلامة - قدس سرهما -: " تجب إزالة النجاسة عن الأواني ":
" إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل و الشرب. " [4]
____________________
[1] راجع حكم النجاسة من الذكرى. (1) [2] ليس لنا ما يدل على المنع عن الاستصباح تحت السقف إلا ما مر من مرسلة المبسوط، والتعبير عنها بالنص مع الشك في أصل ثبوتها غريب.
[3] أشار بذلك إلى ما يأتي في المتن من المحقق الثاني في حاشية الإرشاد حكاية ذلك عن بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد.
[4] عبارة المسالك هكذا: " هذا إذا كان الاستعمال يوجب تعدي النجاسة كما لو استعملت بمائع وكان مشروطا بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا. " (2)

1 - الذكرى / 14.
2 - المسالك 1 / 17 (= ط. أخرى 1 / 124)، في النجاسات.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست