وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد عنه - قدس سره - في بعض فوائده من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده. [3] وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد عند قول المحقق والعلامة - قدس سرهما -: " تجب إزالة النجاسة عن الأواني ":
" إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل و الشرب. " [4]
____________________
[1] راجع حكم النجاسة من الذكرى. (1) [2] ليس لنا ما يدل على المنع عن الاستصباح تحت السقف إلا ما مر من مرسلة المبسوط، والتعبير عنها بالنص مع الشك في أصل ثبوتها غريب.
[3] أشار بذلك إلى ما يأتي في المتن من المحقق الثاني في حاشية الإرشاد حكاية ذلك عن بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد.
[4] عبارة المسالك هكذا: " هذا إذا كان الاستعمال يوجب تعدي النجاسة كما لو استعملت بمائع وكان مشروطا بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا. " (2)
[3] أشار بذلك إلى ما يأتي في المتن من المحقق الثاني في حاشية الإرشاد حكاية ذلك عن بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد.
[4] عبارة المسالك هكذا: " هذا إذا كان الاستعمال يوجب تعدي النجاسة كما لو استعملت بمائع وكان مشروطا بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا. " (2)