ومن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله - تعالى -:
(والرجز فاهجر) بناء على أن الرجز هو الرجس. [1]
____________________
واحد كعنوان ما لا يتوقف على الطهارة مثلا فلا نسلم لزوم ذلك ولا قبحه.
ونظير ذلك باب التقييد أيضا، فلو قال المولى: أعتق رقبة، ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة وفرض إحراز وحدة الحكم وكون الكافرة أزيد من المؤمنة فليس هذا التقييد عند العرف مستهجنا بعد وقوع التقييد بعبارة واحدة وإلقاء واحد، و المتعارف في التقنينات جعل الحكم الكلي على عنوان عام بما أنه مقتض للحكم ثم التخصيص بعنوان يكون كالمانع عن تأثيره وإن فرض كون أفراده أزيد، ونظير ذلك في المطلق والمقيد أيضا.
[1] هذه هي الآية الثانية التي استدلوا بها، وتقريب الاستدلال بها: أن الرجز عبارة أخرى عن الرجس بمعنى النجس، والهجر المطلق عنه يحصل بترك استعماله مطلقا.
والمصنف أحال الجواب عن الآية إلى ما أجاب به عن الآية السابقة.
أقول: قد مر سابقا في بيان أدلة المانعين عن بيع النجس مطلقا البحث عن الآية وأن كون الرجز في الآية بمعنى النجس المصطلح عليه في الفقه غير واضح ولم يفسروه بذلك.
ونظير ذلك باب التقييد أيضا، فلو قال المولى: أعتق رقبة، ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة وفرض إحراز وحدة الحكم وكون الكافرة أزيد من المؤمنة فليس هذا التقييد عند العرف مستهجنا بعد وقوع التقييد بعبارة واحدة وإلقاء واحد، و المتعارف في التقنينات جعل الحكم الكلي على عنوان عام بما أنه مقتض للحكم ثم التخصيص بعنوان يكون كالمانع عن تأثيره وإن فرض كون أفراده أزيد، ونظير ذلك في المطلق والمقيد أيضا.
[1] هذه هي الآية الثانية التي استدلوا بها، وتقريب الاستدلال بها: أن الرجز عبارة أخرى عن الرجس بمعنى النجس، والهجر المطلق عنه يحصل بترك استعماله مطلقا.
والمصنف أحال الجواب عن الآية إلى ما أجاب به عن الآية السابقة.
أقول: قد مر سابقا في بيان أدلة المانعين عن بيع النجس مطلقا البحث عن الآية وأن كون الرجز في الآية بمعنى النجس المصطلح عليه في الفقه غير واضح ولم يفسروه بذلك.