____________________
بقوله: " لما فيه من الفساد "، وإلى قوله فيها: " من كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله و هبته وعاريته " وظهور ذيلها في أن ذات الجهتين أعني ما فيه الصلاح والفساد معا يجوز استعماله في جهة الصلاح.
فيعلم بذلك كله اختصاص المنع بما كان ممحضا في الفساد أو وقع بيعه بقصد ما فيه من الفساد، فتدبر.
وأما ما ذكره المصنف أخيرا من لزوم تخصيص الأكثر فقد مر الجواب عنه وأن هذا مما لا ضير فيه إذا وقع التخصيص بعنوان واحد جامع.
[1] قد أشار المصنف في هذا المقام إلى طوائف من الأخبار تحكم بطرح الشيء المتنجس وإلقائه ربما يستفاد منها عدم جواز استعماله في الحاجات وعدم جواز الانتفاع به بشيء من الانتفاعات:
فمنها: ما دل على طرح ما حول الفأرة إذا ماتت في السمن الجامد:
كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقاها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك. " (1)
فيعلم بذلك كله اختصاص المنع بما كان ممحضا في الفساد أو وقع بيعه بقصد ما فيه من الفساد، فتدبر.
وأما ما ذكره المصنف أخيرا من لزوم تخصيص الأكثر فقد مر الجواب عنه وأن هذا مما لا ضير فيه إذا وقع التخصيص بعنوان واحد جامع.
[1] قد أشار المصنف في هذا المقام إلى طوائف من الأخبار تحكم بطرح الشيء المتنجس وإلقائه ربما يستفاد منها عدم جواز استعماله في الحاجات وعدم جواز الانتفاع به بشيء من الانتفاعات:
فمنها: ما دل على طرح ما حول الفأرة إذا ماتت في السمن الجامد:
كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقاها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك. " (1)