____________________
ونظير المقام استصحاب نجاسة الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه واستصحاب نجاسة الماء المتمم كرا، واستصحاب حرمة وطي الحائض إذا انقطع دمها ولم تغتسل بعد.
واستشكلوا في الاستصحاب في أمثال المقام بعدم بقاء الموضوع واختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة فليس استصحابا بل هو من قبيل إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وأجيب عنه بأن الموضوع في الاستصحاب يؤخذ من العرف لا من العقل الدقي الفلسفي، والعرف يرى اتحاد القضيتين، ولا سيما إذا كان مورد الاستصحاب الموضوع الجزئي الخارجي. هذا كله على فرض جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
وفي مصباح الفقاهة في المقام ما هذا لفظه: " إذا سلمنا جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية وأغمضنا عن معارضته دائما بأصالة عدم الجعل - كما نقحناه في الأصول - فلا نسلم جريانه في المقام لأن محل الكلام هو الجواز الوضعي بمعنى نفوذ البيع على تقدير وجوده. وعليه فاستصحاب الجواز بعد التنجس يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به. " (1) أقول: كلامه - طاب ثراه - يرجع إلى أمرين: الأول: الترديد في جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
الثاني: كون الاستصحاب في المقام تعليقيا وهو لا يقول به.
أما الأمر الأول فمحصل كلامه - على ما في مصباح الأصول -: " التفصيل في حجية الاستصحاب بين الأحكام الكلية الإلهية وبين غيرها من الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية، فلا يكون حجة في القسم الأول لا لقصور الروايات
واستشكلوا في الاستصحاب في أمثال المقام بعدم بقاء الموضوع واختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة فليس استصحابا بل هو من قبيل إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وأجيب عنه بأن الموضوع في الاستصحاب يؤخذ من العرف لا من العقل الدقي الفلسفي، والعرف يرى اتحاد القضيتين، ولا سيما إذا كان مورد الاستصحاب الموضوع الجزئي الخارجي. هذا كله على فرض جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
وفي مصباح الفقاهة في المقام ما هذا لفظه: " إذا سلمنا جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية وأغمضنا عن معارضته دائما بأصالة عدم الجعل - كما نقحناه في الأصول - فلا نسلم جريانه في المقام لأن محل الكلام هو الجواز الوضعي بمعنى نفوذ البيع على تقدير وجوده. وعليه فاستصحاب الجواز بعد التنجس يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به. " (1) أقول: كلامه - طاب ثراه - يرجع إلى أمرين: الأول: الترديد في جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
الثاني: كون الاستصحاب في المقام تعليقيا وهو لا يقول به.
أما الأمر الأول فمحصل كلامه - على ما في مصباح الأصول -: " التفصيل في حجية الاستصحاب بين الأحكام الكلية الإلهية وبين غيرها من الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية، فلا يكون حجة في القسم الأول لا لقصور الروايات