____________________
لذلك بعنوان المثال كانت مما يحرم أكلها عندنا ولم يكن لها في تلك الأعصار منفعة محللة غير الأكل توجب الرغبة في اشترائها، فلأجل ذلك حكموا بحرمة التجارة عليها واستثنوا منها ما كان ينتفع بها للصيد ونحوه كالفهود والبزاة وسباع الطير في عبارة المقنعة والفهود والهر في عبارة النهاية. وذكر هذه الحيوانات في الكتب المعدة لنقل المسائل المأثورة كان بلحاظ كون حرمة لحمها مأثورة لا حرمة التجارة عليها، فراجع ما حررناه في ذيل ما حكيناه من كلمات الأصحاب في المسألة.
[1] في المستدرك عن عوالي اللآلي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله - تعالى - إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. " قال: ورواه في الدعائم عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى قوله: " وأكلوا "، و فيه موضع ثمنها: " أثمانها. " (1) أقول: والرواية عامية رواها أرباب السنن والمسانيد منهم عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي أكثر النقول كلمة الأكل:
[1] في المستدرك عن عوالي اللآلي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله - تعالى - إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. " قال: ورواه في الدعائم عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى قوله: " وأكلوا "، و فيه موضع ثمنها: " أثمانها. " (1) أقول: والرواية عامية رواها أرباب السنن والمسانيد منهم عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي أكثر النقول كلمة الأكل: