____________________
قال الشيخ في حقه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. (1) 2 - خبر موسى بن بكر، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يتمشط بمشط عاج، و اشتريته له.
أقول: ذكر في الوسائل هذه الرواية تارة في آداب الحمام، وأخرى في أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة (2)، ولكن في الموضع الثاني ذكر موسى بن يزيد بدل موسى بن بكر، والصحيح موسى بن بكر.
3 - خبر القاسم بن الوليد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عظام الفيل: مداهنها و أمشاطها؟ قال: " لا بأس به. " (3) أقول: المدهن - بضمتين -: قارورة الدهن وإناؤه. وراجع في هذا المجال الروايات الأخر من الباب 72 من آداب الحمام.
4 - خبر عبد الحميد بن سعيد (سعد - الكافي) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: " لا بأس، قد كان لي (لأبي - الكافي) مشط أو أمشاط. " (4) هذا.
والأصل أيضا يقتضي جواز الانتفاع بالجلود واللحوم والعظام ولا سيما إذا كانت مذكاة إلا فيما ثبت حرمته كالأكل فيما لا يؤكل لحمه. وإذا جاز الانتفاع بها صارت مالا فجاز بيعها وكذا بيع نفس الحيوان لأجلها.
ولا وجه لتوهم حرمة الانتفاع بعظام الفيل إلا توهم نجاستها بلحاظ عده من
أقول: ذكر في الوسائل هذه الرواية تارة في آداب الحمام، وأخرى في أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة (2)، ولكن في الموضع الثاني ذكر موسى بن يزيد بدل موسى بن بكر، والصحيح موسى بن بكر.
3 - خبر القاسم بن الوليد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عظام الفيل: مداهنها و أمشاطها؟ قال: " لا بأس به. " (3) أقول: المدهن - بضمتين -: قارورة الدهن وإناؤه. وراجع في هذا المجال الروايات الأخر من الباب 72 من آداب الحمام.
4 - خبر عبد الحميد بن سعيد (سعد - الكافي) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: " لا بأس، قد كان لي (لأبي - الكافي) مشط أو أمشاط. " (4) هذا.
والأصل أيضا يقتضي جواز الانتفاع بالجلود واللحوم والعظام ولا سيما إذا كانت مذكاة إلا فيما ثبت حرمته كالأكل فيما لا يؤكل لحمه. وإذا جاز الانتفاع بها صارت مالا فجاز بيعها وكذا بيع نفس الحيوان لأجلها.
ولا وجه لتوهم حرمة الانتفاع بعظام الفيل إلا توهم نجاستها بلحاظ عده من